ذكر بيان صادر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه يجوز دفع 25 درهما إماراتيا نقدا عن عام 1445 هجرية الحالي كزكاة الفطر عن الشخص الواحد.
وأوضح المجلس أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أكد المجلس أن زكاة الفطر فريضة، وهو ما دلّ عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير.
وقال المجلس، إن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وإن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدًا.
وأجاز المجلس، إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، مؤكدا أن الأمر في ذلك واسعٌ "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".
واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - : "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.
ودعا المجلس، من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وأوصى المجلس، بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.
التعليقات