ذكرت الجريدة الرسمية الإماراتية، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، المرسوم رقم (29) لسنة 2024، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
يختص المرسوم الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، حيث تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016، وينص على تعديل مُسمّى "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، لتصبح "الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.
كما نص المرسوم رقم (29) لسنة 2024 على أن تُشكَّل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي، ونائب رئيس محاكم المركز، نائباً لرئيس الهيئة، وعضوية كل من: أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، ورئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، إضافة إلى قاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي يختارهما رئيس محاكم المركز . ويكون للهيئة القضائية أميناً للسر يتم ترشيحه من رئيس الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية من بين موظفي أي من الجهات القضائية بالتنسيق مع مسؤول الجهة القضائية، يتم تسميته في أول اجتماع للهيئة القضائية.
(اختصاصات الهيئة القضائية)
ووفقاً للمرسوم، تتولى الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي القيام بمهام تشمل: تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب قد يثار بشأن نظره تنازع في الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية في دبي، وتحديد الحُكم واجب التنفيذ في حال صدور أحكام متعارضة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي ذات موضوع النزاع، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تُكلّف بها من صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
وحدد المرسوم آليات انعقاد جلسات الهيئة القضائية، واتصال الهيئة القضائية بالطلب والفصل فيه، والآثار المترتبة على اتصال الهيئة القضائية بالطلب، وسداد مبلغ التأمين.
(صُدور القرارات وحجّيتها)
ووفقاً للمرسوم، تُصدِر الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي قراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي، وتكون القرارات الصّادرة عنها بشأن تحديد الجهة القضائية المُختصّة أو الحُكم الواجب تنفيذه نهائيّة، وغير قابلة للطّعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.
وتُعتبر القواعد القانونيّة التي تُقرِّرها الهيئة القضائية في القرارات التي تُصدِرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم مبدأً قضائيّاً، تلتزم به جميع الجهات القضائية بمختلف درجاتها، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه القواعد سبباً من أسباب الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.
وحدد المرسوم نظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، وآليات النّظر والبت في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ويُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي يحلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بشأن تشكيل الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، على أن يستمِر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تَحِل محلّها.
التعليقات