ملحوظة مهمة: عندما تقرأون السطور الآتية أرجو إعمال خيالكم وذاكرتكم في أول صورة تأتي على ذهنكم من تلك السطور مرت عليكم في أحداث غزة..
أبدأ أولا بالتعريف..
1."حق الدفاع".. هو حق يتمكن الإنسان من خلاله "الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه بنفسه "حين "يتعذر " عليه اللجوء إلى" القانون"الذي من شأنه "حماية حقه".
2."المحتل"... في القانون الدولي تعتبر منطقة ما “محتلة” عندما تخضع فعليًّا لسلطة جيش معاد.
وأوضح القانون الدولي الإنساني المعاصر وأضاف إلى حقوق وواجبات قوات الاحتلال:
" حقوق سكان أرض محتلة".. و"قواعد إدارة هذه الأراضي" (اتفاقية جنيف 4 المواد 47-78؛ البروتوكول 1 المواد 63-69 و72-79).
ووفقًا للقانون الإنساني..
يندرج الاحتلال في تعريف النزاع الدولي المسلح ويخضع من ثم لأحكام" اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول".
وتترتب على سلطة الاحتلال "التزامات مُعيَّنة" حيثما تكون لها سيطرة فعلية على الأراضي المحتلة.
ويشمل هذا التزامات فيما يتصل:
"باحترام حقوق الإنسان والقانون والنظام" بالإضافة إلى "احترام البنود ذات الصلة من القانون الإنساني" والتي تتعلق بالاحتلال.. وتتمثل الالتزامات الأساسية لسلطة الاحتلال "بموجب القانون الدولي الإنساني في الحفاظ على الأمن والنظام العام في الأرض المحتلة".
وفي الغالب "يجب على سلطة الاحتلال اتباع القوانين التي كان معمولًا بها بالفعل في تلك الأرض" (اتفاقية لاهاي الرابعة المادة 43).
وفي الحالات التي تكون فيها المقاومة المسلحة قوية إلى درجة تمنع سلطة الاحتلال من السيطرة بشكل فعَّال على الأرض..
" تطبق الأحكام العامة للقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاع الدولي المسلح".
1. أحيانًا. لا تنجح قوات الاحتلال في ترسيخ أو ممارسة سلطتها على أرض معينة - على سبيل المثال: بسبب أعمال عدائية ترتكب ضدّها من قبل مقاتلين من الأرض المحتلة.
وفي هذه الحالات..
" لا يعتبر القانون الإنساني هذه الأراضي أراضي محتلة وإنما يعتبرها بدلًا من ذلك أراضي تتعرَّض للغزو".
وبعبارة أخرى..
" فإنها تعتبر ساحات معركة والقواعد التي تنطبق عليها هي القواعد العامة للنزاع المسلح."
تتحمل سلطة الاحتلال:
" واجب ضمان توفير حصص كافية من الغذاء والمستلزمات الطبية.. وكذلك الملابس.. والفراش. والمأوى.. واللوازم الأخرى الضرورية من أجل بقاء السكان المدنيين في المنطقة المحتلة على قيد الحياة..
بالإضافة إلى الأشياء الضرورية لممارسة الشعائر الدينية.."
اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 55 و58؛ والمادة 69 من البروتوكول 1.
ويجب أن تسمح سلطة الاحتلال..
" للدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى غير المتحيّزة بالتحقق من حالة هذه الإمدادات في المناطق المحتلة..
وزيارة الأشخاص المشمولين بالحماية من أجل مراقبة وضعهم" (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 30، 55، 143).
"وهي ملزمة كذلك بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية الخاصة بها والموجهة لهذه الفئة من السكان".
ويجب على "جميع الدول"..
" أن تسمح وتسهّل المرور السريع وبلا معوقات لكافة إمدادات الإغاثة وينبغي عليها ألا تحرفها عن وجهتها بأي شكل".
والقيود الوحيدة التي يمكن لأطراف النزاع فرضها "هي قيود فنية ويجوز لهم أن يطلبوا ضمانات بأن توجه الإغاثة للسكان المحتاجين وألا تستخدم من قبل القوة المعادية".
2.إن حقيقة تقديم المنظمات الإنسانية للإغاثة لا تعني بأي حال: "إعفاء سلطة الاحتلال من أي من مسؤولياتها في ضمان تزويد السكان بالإمدادات بشكل مناسب "
(الموادّ 59-62 والموادّ 108-111 من اتفاقيّة جنيف 4؛ والموادّ 69-71 من البروتوكول )1.
يجوز لسلطة الاحتلال فقط "مصادرة الغذاء والإمدادات الطبية والملابس والفراش وسبل المأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة في الأراضي المحتلة من أجل استخدامها من قبل قواتها وإداراتها" إذا تمّت تغطية احتياجات السكان المدنيين في المنطقة المحتلة" (اتفاقيّة جنيف 4المادة 55).
"ويجب ألا تكون هذه المصادرات نوعًا من إشراك سكان أراض محتلة في التزام بالمشاركة في العمليات العسكرية لسلطة الاحتلال "(اتفاقية لاهاي 4 المادة 52).
ويجوز لسلطة الاحتلال فقط " مصادرة المستشفيات المدنية في ظل ظروف محدودة للغاية...يجري ذلك بصورة مؤقتة في حالات الضرورة الملحة لرعاية الجرحى والمرضى وبشرط أن تكون قد وضعت ترتيبات ملائمة في الوقت المناسب من أجل تأمين الرعاية والعلاج لمرضى المستشفيات. وعليها أن تضمن أيضًا تلبية احتياجات السكان المدنيين والاستمرار في ذلك" (المادتان 56 و57 من اتفاقيّة جنيف 4، والمادة 14 من البروتوكول 1).
3." يجب ألا تقوم سلطة الاحتلال بنقل أو ترحيل سكان المناطق المحتلة أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل المناطق التي تحتلها (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 49، والقاعدة 130 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي".
4. "يتعيَّن على سلطة الاحتلال احترام الوضع الشخصي" للأطفال" وألا يعوق العمل الملائم لجميع المؤسسات المكرسة لرعايتهم وتعليمهم".
ولا يجوز لها تجنيدهم في تشكيلات أو تنظيمات تابعة لها.
وعليها أيضًا أن تحافظ على أية إجراءات تفضيلية ربّما كانت متبناة لصالح الأطفال والأمهات (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 50).
ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تجبر الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف على الخدمة في قواتها المسلحة.
ولا يجوز لها إلزامهم على القيام بأي عمل قد يورطهم في عمليات عسكرية وأي عمل يقومون به يجب أن يتمّ فقط داخل الأراضي المحتلة التي يتواجدون فيها.
ولا يجوز بأي حال أن تقود الحاجة إلى العمالة إلى حشد العمال في مؤسسة ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 51)
5."يحظر القيام بأي تدمير من قبل سلطة الاحتلال للعقارات أو الممتلكات الشخصية.. ما لم يعتبر ذلك التدمير ضروريًّا جدًّا من منظور العمليات العسكرية"
(المادة 53 من اتفاقيّة جنيف 4).
"ويُحظَر الاستيلاء أو التدمير أو الإضرار العمدي بالمؤسسات المخصصة للأغراض الدينية والخيرية والتعليمية والفنون والعلوم والآثار التاريخية أو الأعمال الفنية والعلمية، ويجب أن تخضع للإجراءات القانونية" (لاهاي 4 المادة 56).
تقضي قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية بأنه في الأرض المحتلة:
يجوز مصادرة الممتلكات العامة المنقولة التي يمكن استخدامها في عمليات عسكرية.
الممتلكات العامة غير المنقولة يجب إدارتها وفقًا لقاعدةحق الانتفاع.
(ج) الممتلكات الخاصة يجب احترامها ولا يجوز مصادرتها إلا إذا كان الاستيلاء على هذه الممتلكات أو تدميرها لازمًا لضرورة عسكرية ملحة
(القاعدة 51 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، ولاهاي 4 المواد 53 و55 و56).
يُحظَر النهب رسميًّا..
وسلطة الاحتلال مسؤولة عن تفادي مثل هذه الأعمال التي يرتكبها مقاتلوها وعملاؤها والمعاقبة عليها (لاهاي 4 المادة 47).
ويمتد الالتزام على سلطة الاحتلال بتوخي اليقظة والتصرف إلى الأعمال التي ترتكبها أطراف ثالثة وجماعات مسلحة مستقلة تنشط في الأراضي المحتلة
(انظر السوابق القضائية).
6. يتعيَّن على النظام العدلي الخاص بالمدنيين في المناطق المحتلة احترام ضمانات قضائية معينة منحتها اتفاقيات جنيف (اتفاقية جنيف 4 الموادّ 47، 54 و64-75.)
7. يجب احتجاز الأشخاص المحميين المتهمين بارتكاب جنح معينة داخل البلاد المحتلة..
وإذا ما أدينوا يجب أن يقضوا فترة الحكم في البلاد المحتلة (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 76).
وتمنح اتفاقيات جنيف حقوقًا وضمانات معينة للأشخاص الذين يتمّ اعتقالهم من قبل سلطة الاحتلال.
وتطول البنود وتتعدد التي "تفانى الكيان الإسرائيلي" في تنفيذ عكس كل ما تنص عليه تماما بكل براعة.. وعدم أدمية!!
واختم بالتعريف الأخير..
3.المقاومة... والتي تعنى الممانعة وعدم الرضوخ لتغيرات وقوى مفروضة من الخارج.
هي مفهوم إنساني وحق مشروع معروف في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية..
وله ضوابطه وروابطه وآدابه وثقافته وأخلاقه.
والمقاومة في مفهومها العام هي ردة فعل مجتمعية واعية ضد واقع مرفوض أو غير مشروع أو لمواجهة استبداد أو استعباد أو ظلم أو تمييز أو احتلال...مثل احتلال الكيان الإسرائيلي الذي طغى وأهدر الدماء على ما يقارب ال 100 عام..
يعترف القانون الإنساني بخصوصية حالات الاحتلال ويضمن طبقًا لشروط وضع ومعاملة أسرى الحرب لأعضاء الميليشيات والمدنيين الذين يشاركون في العمليات العدائية على هذه الأراضي.
سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون بشكل تلقائي عند اقتراب العدو السلاح لمقاومة القوات الغازية دون أن يتاح لهم الوقت للانتظام في وحدات نظامية مسلحة يعتبرون أسرى حرب بشرط أن يحملوا السلاح علانية ويحترموا قانون الحرب وأعرافه..
(اتفاقية جنيف 3 المادة 4-6)
يشمل أعضاء الميليشيات وأعضاء حركات المقاومة المنظمة أولئك العاملين في المناطق المحتلة. ويجب اعتبارهم أسرى حرب إذا ما وقعوا في قبضة طرف معادٍ ما داموا:
▪ يخضعون لقيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
▪ يملكون شارة مميزة محدّدة يمكن تمييزها من بعد.
▪ يحملون السلاح جهرًا.
▪ ينفذون عملياتهم بما ينسجم مع قوانين الحرب وعاداتها (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 4-2؛ البروتوكول 1المادة 44).
تنصّ الاتّفاقيات علاوة على ذلك على أن المقاتل الذي يقع في قبضة سلطة الطرف الخصم دون أن يكون قد استوفى الشروط المنصوص عليها يفقد حقه في أن يحصل على وضع أسير حرب ولكنه يتمتع رغم ذلك بحماية تماثل من كل النواحي تلك التي تكفلها الاتّفاقيّة الثالثة والبروتوكول الأول لأسرى الحرب
(البروتوكول 1 المادة 44-4).
يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتّفاقيّة الثالثة. ويظلّ هذا الشخص متمتعًا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار الشك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقى مستفيدًا من هذه الحماية حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة (البروتوكول 1 المادة 45).
ويحق لكلّ شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقًا لأحكام الاتّفاقيّة الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 75 من البروتوكول الأول الإضافي.
كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقًا للاتفاقيات وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوسًا.
فضلًا عن المشاركة في العصيان التلقائي الذي يحدث قبل الاحتلال، يحمي القانون الإنساني المدنيين أيضًا الذين يشاركون في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور (البروتوكول 1 المادة 51-3، والبروتوكول 2 المادة 13-3).
ويمكن للمدنيين في بعض الحالات الاستفادة من وضع أسير حرب (البروتوكول 1 المادة 45). وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيًّا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يُعدُّ مدنيًّا (البروتوكول 1 المادة 50.
وتطول الشروحات والبنود.. التي انتهكها أيضا الكيان الإسرائيلي بكل شراسة وعدم مبالاة ضاربا بعرض الحائط قوانين العالم كلها بل ضاربا "كرامة ورجولة وأداء الديمقراطية وحقوق الانسان " التي لطالما تشدق بها العالم الغربي نفسه..
أسف على الاطالة في الشرح والتعريفات..
لقد قررت أن أرجع الى أصل تلك الكلمات التي ترددت مؤخرا منذ بدء مجازر الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة..
ذلك أنني اكتشفت أن العالم الغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة من رئيسها "بايدن" الى وزير خارجيتها" بلينكن" وبالطبع "نتنياهو" وألته الإعلامية.. قد غيروا معاني تلك الكلمات بين ليلة وضحاها!!
حرفوها...!!
أعادوا تشكيلها بما يتناسب مع أغراضهم الخبيثة لإفناء الشعب الفلسطيني أو ربما لكسب مزيد من المؤيدين في حملة"بايدن" الانتخابية ...!!
حرفوا معاني الكلمات وقواميسها وقوانينها التي أسست عليها بل واتفق عليها العالم وعمل بها.. حرفوها على دماء الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء العزل بل والمرضى الذين لاحول لهم ولا قوة داخل مستشفيات "الموت" التي يقصفونها على مرأى ومسمع من العالم اجمع كل يوم!!
وأنا أقرأ كل سطر من تلك التعريفات أتعجب وأحسبن بصوت عال ولا أستطيع أن أتخيل أن كل ما فعله الكيان الإسرائيلي بكل بساطة وبدم بارد كان مجرد خرق ونفى كامل لكل بند في تلك القوانين والأعراف..
كمن تعمد خرقة بثبات وعدم خشية انسان أى كان..
ولا أى دولة مهما كانت ...!!
ولا أي قانون مهما كان.. أو عرف أو حتى دين!!
ولكنى هنا أقول وبوضوح غيروا ما شئتم من كلمات ومصطلحات وتعريفات وحروف بل وأبجديات
قفوا أمام العالم بل وفى وجهه كيفما شئتم..
ولكنكم في النهاية لن تغيروا الواقع.. ولا الحقيقة...مهما فعلتم لن تستطيعوا الوقوف أمام شعوبكم..
بل ولن تستطيعوا أبدا الوقوف أما الخالق سبحانه وتعالى!!
ان الله لن يرضى بظلمكم مهما طال وان غدا لناظره قريب فالله اسمه.. "العدل الحق" كما أن اسمه "المنتقم الجبار"
التعليقات