أسوأ ما يتعرض له الطفل فهو الخطر الذى يهدده والنابع من الأسرة؛ ذاتها والتى من المفترض أن تقوم بحمايته ومع حدوث اختلاف بين الزوجين؛ يرغب كل من الزوجين فى تسلم ملفات الأطفال من مدراسهم لإلحاقهم بالمدرسة التى يرغب كل منهما؛ فى الالتحاق بها ودون نظر عما ينجم عن هذا التناحر من تأثير سلبى على نفوس الأطفال وأن النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير وإخلالا بصفائه النفسى وأمنه واطمئنانه واستقراره.
و(الولاية التعليمية) وفقًا للقانون تنص: الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة؛ بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وحرصا علي سلامة مجتمعنا من الأمراض الاجتماعية والنفسية؛ كان لزاما علي المشرع ادراك ذلك وحماية اطفالنا ومستقبلهم لأن انتزاع حق الولاية التعليمية للاطفال؛ واستخدامها اسوأ استخدام نكاية في الام.
وهناك بعض الاباء بل وكثير منهم يغيرون مدارس ابنائهم؛ لمستوي اقل مما نشأ فيه الصغار وينسي اثر ذلك في نفوسهم الضعيفة الجريحة ؛وقد شجعهم علي ذلك القانون الغافل عن حماية الطفل ممن يستغلهم كسلاح في النيل من الطرف الاخر مع عجز الطفل ؛من رد هذا العدوان والظلم والاستغلال ؛وبقاء الأم تائهة عاجزة مغلولة الأيدي في مواجهة حق الولاية التعليمية.
الحكم بحق الولاية التعليمية للحاضنة؛ (القضاء الإداري يمنح الأم المطلقة حق تعليم الأبناء وفق محل إقامتها)إن من الآباء والأمهات الذين تعميهم الخلافات والعداوة والأحقاد، عن مصالح أطفالهم ، ويستغلون هؤلاء الأطفال في ممارسة هذه الخلافات ، بل وأحيانا يقومون بأضرار مادية في حق أطفالهم ومستقبلهم سواء التعليمي أو الثقافي أو الرياضي .
أو الامتناع عن تسديد النفقة؛ والالتزامات الشرعية للطفل أو مطلقته ، و الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، الذي يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلًا أو آجلًا إلى المجتمع، وهو ما يتوافـــق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
فنص القانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير ؛في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتي "مادة 20 ( فقرة أولى ) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير ؛أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
وتلزم الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بأن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
فنصت على أن " التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية " ،
فقد أصدرت من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، حكما من أهم وابرز الأحكام حيث قضت بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء في حال الانفصال عن الزوج، وتحديد أماكن دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامة الأم وليس إقامة الأب.
كما أرست المحكمة عدة مبادئ قانونية وفلسفية تحدد مفاهيم حديثة أهمها أن النظام المدرسي؛ من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب.
وان انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التي تعايشه وانه لا توجد قوة تفصم عرى الأمومة عن أطفالها وتعليمهم .
ومن أهم الحيثيات الواردة بهذا الحكم التاريخي حق الطفل في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه ، و الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد وتعلم أمور النساء للبنات والالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لأن الصغير خلالها ملتصق بحاضنته .
هذا الحكم من الأحكام التاريخية يظل شمعة نور لسنوات طويلة في تاريخ القضاء المصري، وهي خطوة جديدة لمصلحة الأبناء؛
ويدفع الضرر عنهم ويحميهم ممن يستخدموا كأداة ضغط من الآباء للأمهات بعد الطلاق ويحمي مستقبلهم التعليمي.
ويحد من مظالم تتعرض لها الأطفال؛ وقت تعنت الأب في استخدام حق الولاية التعليمية؛
وتحقق العدل وتحفظ حق الأطفال في التعليم؛ ولابد أن يكون لإدارة المدرسة دور في متابعة الطفل ومستواه الدراسي مع الآباء وأولى الأمر؛ للوصول بالطفل إلى أعلى مستوى تعليمي.
وفى حالة نقله لابد من إجراءات تحمى الطفل؛ من تعنت الأب أو الأم، على سبيل المثال: تقديم تقرير عن أسباب نقل الطفل يتوافق مع لوائح وقوانين تضعها الإدارة التعليمية؛ في المنطقة التابع لها مدرسة الطفل.
ونهيب بالآباء والأمهات بأن يتقوا الله في أبنائهم حفاظًا على مستقبلهم التعليمي و التربوي ، حتى يخرج منهم مجتمع صالح يفيد الوطن ويرفع من شأنه.
التعليقات