قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا اليوم الأحد، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الأم المصرية جيهان بيومى عباس، المتزوجة عرفياً، من عبد الرحمن حسن محمد شويطة، السعودى الجنسية، ومنح الجنسية المصرية لإبنتهما "عهود"، وبذلك الحكم تكون المحكمة، قد انتصرت لإثبات حق من حقوق الطفل، وفى الوقت ذاته، إعطاء الزوجة حق إثبات نسب أبنائها من الزواج العرفى في مجال منح الجنسية.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة، أنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصرى أو لأم مصرية، أن يكون عقد الزواج موثقاً، فإذا كان المشرع المصرى قد قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء، إلا أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعى يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء فى ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم، ومنها البيان الخاص بالجنسية.
وأشارت المحكمة، أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفى بينها وبين الزوج السعودى، وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفى، ولم ينكره الزوج، كما قدمت الزوجة شهادة من وزارة الخارجية السعودية، مفادها اقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته فى مصر وأصل شهادة ميلاد الطفلة.
وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستوري مستظلاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء – وهدياً بالتطور الراهن للحقوق الأساسية للإنسان، والذي جعل منها جزءًا لا يتجزأ من المعاييـر الدوليـة التي تبنتها الأمم المتحضرة، والتي باتت تشكل الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحاضر، أو رد أحكاماً رئيسيـة ترعـى الأسـرة المصرية سواء في خصائصهـا، أو على صعيـد الأفراد الذين يكونوهـا وفقاً للدستور، بحسبان أن الأسرة أساس المجتمع، وأن الحق في تكوين أسرة، وما يرتبط به من حقوق للأبناء ثمرة تلك الأسرة، أنما يعد من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان، مبرزاً أن قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، هو ما ينبغي الحفاظ عليه وتوكيده، وتنميته فى العلائق داخل مجتمعها.
وأكدت المحكمة اﻻدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الساذلى، وعضوية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سامى درويش، أن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، ومن ثم فإن توفير العناية والرعاية والحماية من قبل الدولة للأم، للقيام بالتزاماتها تجاه أطفالها، لم يعد ترفاً وإنما مسئولية ملقاة على الدولة يتعين عليها الاضطلاع بها والذود عنها، وجرياً على هذا فقد حرص المشرع الدستوري على التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل في المقابل التزاماً على الدولة وعلى الوالدين كلا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه وأولى هذا الحقوق حقه في الحصول على الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو لأم مصرية والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع.
وأوضحت المحكمة، أن قانون الجنسية المصرى بعد التعديل المشار إليه، قد قرر حكماً عاماً ولم يستثن المولود لأب عربى، عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب سعودى من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية.
التعليقات