للوقف في الإسلام سمات أنفرد بها تميزه عن الوقف في الديانات والحضارات الأخرى؛ فقد اتسعت رحابه وامتدت أهدافه؛ لتشمل كل ما يؤدى إلى خير الإنسان وسعادته وإشباع احتياجاته المشروعة.
وتجاوزت غاياته ما ضاقت به؛ الديانات والحضارات الأخرى؛ التي حصرت الوقف على دور العبادة ؛وما يوقف عليها..
برز الوقف في التاريخ الإسلامي؛ ليكون مساهما رئيسيا في صياغة الحضارة الإسلامية بمقوماتها الإنسانية والتنموية ..
وظل للوقف هذا الدور الريادي في فترات المد والجزر ؛لأنه يستمد قوته وفاعليته من طبيعته؛ وتحميه القواعد الشرعية التي ترتبط بالعقيدة الإسلامية.
وإنطلاقاً من هذا المفهوم ؛أصبح الوقف من المؤسسات الإسلامية؛ التي تندرج تحت الصدقات الجارية؛ التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذ مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
والوقف يعمل في مجال التكافل الاجتماعي ؛الذي يؤدى إلى التماسك؛ ونشر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع ؛ ويمثل إحدى أدوات إعادة التوزيع لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن جانب آخر فإن الوقف يساهم إلى حد كبير في علاج مشكلات الفقر بكل أنواعه؛ والتنمية البشرية بما يقدمه ؛من خدمات التعليم والصحة والثقافة ودور العبادة..
والتاريخ الإسلامي شاهد على أن الوقف لعب دوراً ملموساً ؛وظاهراً في هذه المجالات وكان من أبرز مكونات الحضارة الإسلامية..
وما زالت آثار الوقف باقية حتى العصر الحاضر ؛وللوقف أرفع المعاني الإنسانية وأروع السلوك في مجال الاستثمار في سبيل الله.
وكان أول من سلك هذا السلوك الرفيع ؛هو اليهودي ( مخيريق )؛ من علماء بنى النضير بعد أن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ؛وتصدق بسبع حوائط " بساتين".
وأوصى بها للرسول صلى الله عليه وسلم ليضعها ؛حيث أراه الله وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ صدقة في سبيل الله وذلك في السنة الثالثة الهجرية ..
ومع بداية ثورة التصحيح؛ فى عام 1971 التي قادها الزعيم الراحل محمد أنور السادات ؛ أمتد بصره بنظرة مؤمنه؛ إلى أحوال الأوقاف وما آلت إليه ..
صدر القانون رقم 80 لسنة 1971 القاضي بإنشاء هيئة عامة لها؛ شخصية اعتبارية تسمى هيئة الأوقاف المصرية؛ تابعة لوزير الأوقاف ومقرها مدينة القاهرة .
والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف؛ باعتبارها أموالا خاصة.
وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين؛ والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان؛ والمحاكم بشان القسمة أو الاستحقاق أو غيرها .
نصت المادة 6 من هذا القانون ؛على أن تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف 75% ؛من ريع الاوقافات الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين
وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% ؛من إجمالي الإيرادات المحصلة؛ بالنسبة لهذه الأعيان ؛مرتبات العاملين ومشتملاتها .
والصرف على صيانة العقارات التابعة للأوقاف ؛وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ..
ويكون لمجلس إدارة الهيئة؛ سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة الأوقاف .
كما تضمنت المادة 9 من هذا القانون ؛بان تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف؛ والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
فيما لهذه الجهات من حقوق؛ وما عليها ؛من التزامات؛ تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
التعليقات