قضية استئصال أرحام المعاقات عقليا ليست قضية جديدة، ولكنها بدأت تعود إلي الظهور مرة أخرى، كما أثيرت هذه القضية من قبل في بعض المجتمعات العربية، والتي تشير فيها الإحصاءات غير الرسمية إلى إجراء 260 عملية منذ عام 2007 حتي عام 2010 أن للمعاق الحق في الأمن، وتقديم الرعاية الصحية والفكرية.
بالاضافة إلى عدم تعريضه لأي تمييز في مختلف جوانب الحياة، وتعزيز حمايته وكرامته وتمكينه الاجتماعي والنفسي، وتكييف البيئة الطبيعية والاجتماعية، لتلبي احتياجاته ومتطلباته.
وما ينبغي عليهن أن يفعلنه عندما يتعرضن لمثل هذه الأمور، ومن لطف الله بنا أن النسبة الكبرى من المعاقات عقليا، يعاننن من درجة أعاقة عقلية بسيطة تجعلهن قابلات للتعلم ،وتمكنهم من فهم مبادئ التربية الجنسية واستيعابها.
وكذلك حماية أنفسهن من الاعتداء، وبالتالي الخروج من هذا الجدل الدائر والمحتدم.. ويرجع ذلك إلي أن لهذه القضية أبعادا دينية وقانونية واجتماعية ونفسية وثقافية وطبية.
وما يحدث من استئصال الرحم من الفتيات، بعد بلوغها ويتم تعقيم الشاب ،بحيث لا يشعر بأي رغبة جنسية طوال حياته وذلك خوفًا على الفتاة من تعرضها للاغتصاب وعلى الشاب من سيطرة شهوته الجنسية عليه.
وأن هذا يعد سلبا لحقوقهم وحرمانهم من بعض أجزاء جسدهم فإذا كان الله يرى أنهم ليس من حقهم الزواج لماذا خلقهم الله بأعضاء تناسلية؟
ومن الناحية الدينية والفقهية أنه يجوز تعقيم الأنثى المعاقة،إذا أثبتت الأبحاث أو الاختبارات الوراثية، أن الأولاد سيكونون معاقين بطريقة يقينية لأن الموازنة تكون بين أمرين :إنجاب أطفال معاقين، أو عدم إنجاب أطفال من الأساس، ولكل منهما ضرره .
والقاعدة الشرعية تقول إنه إذا تعرض الإنسان، لأمرين فى كليهما ضرر يتم الأخذ بأخفهما ضررا لدفع الضرر الأعظم، منه وأن الضرر الأعظم فى تلك الحالة إنجاب أطفال معاقين.
ويجوز إجهاض الجنين، قبل مرور 120 يوما من بدء الحمل إذا اكتشف الأطباء ،أنه سيكون مشوها ولذلك يجب متابعة الحمل، فى الفترة الأولى حتى لا يصل إلى الـ120 يوما وهى فترة دبيب الروح ويتصرف الطبيب ،بما تقتضيه المصلحة.
إما الإجهاض أو علاج الجنين، إذا كانت الحالة قابلة للعلاج وهكذا نأمن زيادة أعداد ذوى الاحتياجات الخاصة، فى المجتمع أما عن الإعاقة الذهنية فهى ليست من الأمراض الوراثية، وليس هناك مانع شرعى فى تزويج البنت المعاقة عقليا.
بشرط أن يكون المتقدم عالما بمستواها العقلى فيكون الدخول على العقد غير مجهول من أحد العاقدين وعلى هذا فالكلمة الأولى، والأخيرة للخاطب الذى يرغب فى الزواج منها.
ان كرامة الإنسان مصونة، سواء أكان حيا أو ميتا سليما أو مريضا، وهذا ما نصت عليه الفتوي بأنه لا يجوز قطع عضو من الميت، لزرع في جسم حي إلا إذا تحققت وفاته.
وقد أوصى بذلك هذا في حق الميت ،فما بالنا بالذي علي قيد الحياة، إذن فما ينادون به يعد جريمة في حق الإنسانية، وجب لها العقوبة الرادعة لأن ديننا الإسلامي، يدعو الي حفظ المقاصد وصيانتها من عبث العابثين وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال .
فالمعاق جزء من المجتمع ،لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لأقرانه، من نفس عمره بالمجتمع لذلك هو بحاجة مستمرة لعون الأخرين، ودعمهم وإلى تربية خاصة تساعده في التغلب على اعاقاته سواء الحركية أو الحسية أو الذهنية أوالعقلية، وقضية الاعاقة ليست قضية فردية، بل هي قضية مجتمع.
وإزالة أرحام المعاقات عقلياً عملاً أناني غير انساني، واعتداء على أنوثة المعاقة، وهذا الفعل سيؤدي إلى تهميش واستبعاد المعاقات عقلياً عن الحياة الطبيعية، ويزيد من الوصم والتحيز ضدهن وعدم تقبل المجتمع للفروق بينهن وبين غيرهن في المجتمع .
ولابد أن تتقبل الأسرة إعاقة أبنتهم، أياً كانت كما أنه ينبغي على المجتمع بكافة مؤسساته أن يكثف الرعاية المقدمة للمعاقين، ويغرس ثقافة تأهيلهم ومساعدتهم وحمايتهم.
وإنشاء مراكز تأهيل متخصصة لهم ولذويهم في كل المحافظات والعمل على تغيير نظرة أفراده للإعاقة.
وأن حماية المعاق واجب على الجميع، من خلال تفعيل دور اللجان والمجالس المختصة، بالإعاقة وتطوير وتحسين البرامج الحكومية ،والأهلية الارشادية والتأهيلية لتلبية احتياجات المعاقين من الرعاية والحماية.
ويجب أن تغلظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المعاقة، وخاصة العقلية وأخذ تعهد على أسرة المعاقة،أو دار الرعاية بحمايتها من عدم التعرض لأي عنف أو اساءة أو إهمال، فليس ذنبها أنها جاءت لهذا العالم معاقة، وليس ذنبها أنها جاءت إليه أنثى.
فعلى صعيد المعاهدات والمواثيق الدولية تنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف، جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر.
أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية".
وعلي صعيد نصوص الدستور المصري الجديد، الصادر في عام 2014 فقد نص على حقوق هذه الفئة من المواطنين، فنص في المادة 80 علي كفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وضرورة رعايتهم صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا .
وذكر الدستور الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة، في 11 مادة منها بعض المواد التي ذكرتهم بشكل صريح، ومواد أخرى اكتفت بالإشارة إلى عدم التمييز،
وأن المواطنين جميعم سواء. فنص في المادة 37 علي ضرورة عدم التفريق بين المواطنين.
على أساس عدة أمور منها الإعاقة، كما نص في المادة 53 علي أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة.
كما نص في المادة 60 علي ضرورة توفير سبل الرعاية للطفل، ذي الاحتياجات الخاصة.
كما نص في المادة 81 علي التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
التعليقات