أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة.
إجراءات دراسة طلبات الإجهاض:
- يتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها من خلال لجنة تُشكل لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية.
- تضم اللجنة في عضويتها ثلاثة أطباء، من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية، بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة.
- يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
الحالات التي يجوز فيها الإجهاض:
- خطر على حياة المرأة الحامل:
- يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان استمرار الحمل يشكل خطراً على حياة المرأة الحامل ولا توجد أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياتها.
- تشوهات الجنين:
- يمكن إجراء الإجهاض إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة، بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي يصدر عن لجنة طبية متخصصة.
- حالات أخرى محددة:
- يجوز الإجهاض في عدد من الحالات الأخرى بشرط عدم تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض 120 يوماً.
ضوابط الإجراء:
- لا يجوز أن تتم عملية الإجهاض إلا في منشأة صحية مصرح لها بذلك من الجهة الصحية المختصة.
- يجب أن يجري عملية الإجهاض طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة.
- ينبغي ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبية تشكل خطراً على حياة الحامل.
التزامات الجهات الصحية:
- وضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات المنشآت الصحية والكادر الطبي المعني بإجراء عمليات الإجهاض للحالات المحددة.
- ضمان حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض.
- تحديد متطلبات الرعاية الصحية للمرأة قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض.
- المحافظة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للمرأة الحامل مقدمة طلب الإجهاض.
الرقابة والإشراف:
- تتولى الجهة الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية التي تقوم بإجراء عمليات الإجهاض.
- تقييم مدى التزام المنشآت الصحية بالتشريعات والضوابط المحددة.
يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية صحة المرأة الحامل وتعزيز الرقابة على عمليات الإجهاض، مع الالتزام بالتشريعات والإجراءات المحددة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة وتجنب أي مضاعفات قد تضر بالمرأة.
التعليقات