تحرص دار الإفتاء المصرية على إطلاق بث مباشر للرد على استفسارات المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، أن قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة في صلاة الفرض جائز شرعًا.
وعن حكم الاقتراض من بنك لبناء سكن، أوضح "العجمي"، أن هذا جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لكون هذا من الحوائج الضرورية.
وأشار، إلى أنه يجوز بيع الذهب أو تقسيطه؛ لكونه أصبح سلعة.
ورد هلة سؤال: "أصلي الفرض فقط، فهل هذا حرام؟"، عقب مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذا حلال ولا شيء فيه طالما أنه يؤدي الفريضة، لكن لا ينبغي أن نفرط في السنة لكوننا نحتاج لثوابها في الأخرة".
وأكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم اليأس، أن اليأس هو مرض نفسي، واليأس إن لم يكن محرم فهو جريمة في حق الإنسانية، ولا يأس مع الحياة فلنا رب كريم حنان منان لطيف خبير يعلم سرنا ونجوانا، ويعطي بحكمته وبفضله، وإن منع فبعدله، والله سبحانه وتعالى يقول عن اليأس: " وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ".
وشدد "العجمي"، على أن الإجهاض حرام ولا يجوز شرعًا، إلا إذا ترتب عليه هلكة للام وهذا لا يقول بها إلا اطباء كبار في تقارير رسمية، وفي غير ذلك لا يصح".
وأكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صاحب النذر لا يأكل من نذره هو ومن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء ولكن يجوز لأمه وأخواته أن يأكلوا من نذره.
وحول "هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟"، عقب " العجمي"، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".
وأضاف مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أن يعطي شخص مال لأحد للحج عن شخص متوفي.
ووجه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء، قائلة: "إنه يريد الزواج للمرة الثانية، لأنه ليس سعيدا في زواجه الأول، ولكن أسرته ترفض، فهل لو لم يستمع لكلامهم يكون عاقا لوالديه؟"، فرد العجمي"، أن الزواج الثاني جائز شرعًا، ولكن على السائل أن يشرح لأسرته ويسترضيهم.
وشدد، على أن ذهب الزينة للمرأة التي تتزين به أو التي من شانه أن تتزين به ليس عليه زكاة، حتى لو لم تكن تلبسه".
وأردف مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على حكم الشرع في التأمين على حياة الشخص وزوجته والأبناء، أن التأمين على الحياة جائزة وصحيح شرعًا ولا شيء فيه.
التعليقات