قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إن المنظومة الإسلامية تركز على الجوهر وليس لها ارتباط كبير بالشكل؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، والمسلم المتدين الحقيقي كذلك شخصيته واحدة في العلن والخفاء، فلا يستغل جانبًا لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين، غاشًّا للناس.
وأضاف علَّام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه ليس مطلوبًا من الإنسان أن يثبت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل، ويقول في ذلك سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
وتعجَّب مفتي الجمهورية من أصحاب التدين الشكلي الذين يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية؛ فجماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ.
وعن الإنكار على الأمور المختلف فيها، أوضح المفتي: لقد قرر العلماء عدة قواعد علمية وقيمًا أخلاقية متنوعة للتعامل مع هذا الجانب المهم، يأتي على رأسها: عدم الطعن في المخالف واحترامه وإنزاله منزلته اللائقة؛ فقاعدة "لا إنكار في المختلف فيه" قاعدة ثابتة في وجدان الراسخين من علماء المدارس الفقهية على تنوع مشاربهم وشدة اختلافهم.
وكشف مفتي الجمهورية، شروط الزي المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن قائلًا: لا يشترط في القراءة زي معين ولكن يجب أن تتوفر الطهارة والوضوء عند القراءة، أما في الصلاة فيجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
ورد المفتي على سؤال حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان قائلًا: الذي نختاره للفتوى في هذا العصر.
وتابع: ما نراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفي زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين.
وأشار مفتي الجمهورية إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر إن كان يراه زهيدًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وعن حكم البسملة في الفاتحة قال: على السائل أن يتبع أيَّ رأي من الآراء الواردة في المسألة؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولكن لا ينبغي أن ينكر أحد على الآخرين.
التعليقات