أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وذكرت المحكمة - في حيثيات حكمها - أن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون؛ مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية استعمالا للرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، تحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره؛ وذلك تقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها.
وفي حكم آخر أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري، يخالف أحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن هذا القانون أناط وزير التجارة الخارجية والصناعة، سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم، وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأضافت المحكمة أن وزير التجارة الخارجية والاقتصاد وإذ أصدر القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقا للقانون المشار إليه، واقعا في دائرة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
再一次问好