نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، 4 قرارات وقوانين وتوجيهات جديدة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الإثنين.
أول قرارات حاكم الشارقة وبصفته رئيس جامعة كلباء قرر تعيين الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني مديراً لجامعة كلباء.
وبحسب القرار تعين عضواً في مجلس أمناء الجامعة خلفاً لسلفها بحكم منصبها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
جاء القرار الثاني باعتماد دعماً استثنائياً لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذين لا تنطبق عليهم الاشتراطات التي تؤهلهم للحصول على الدعم، والبالغ عددهم 1806 حالات بمبلغ يصل إلى قرابة الـ 50 مليون درهم.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة المتضررين من المنخفض الجوي الذي ألحق الضرر بمساكن المواطنين في إمارة الشارقة، وشمل الدعم صرف مساعدة مقطوعة بمبلغ 25 ألف درهم لعدد 1568 حالة من أصحاب المنازل التي تعرضت للتسريبات أو الأضرار الخارجية، ورفع الحد الأدنى من الدعم للمتضررين إلى 50 ألف درهم لـ 117 حالة.
كما شمل الدعم 83 حالة من المتضررين حاملي قيد غير إمارة الشارقة، ودعم 38 حالة من أصحاب المنازل الجديدة والمستلمة خلال هذا العام ولم يقطن مالك المنزل به وقت المنخفض وقد تأثرت تجهيزاته وأثاثه بالأمطار.
ويأتي هذا الدعم تخفيفاً على الأُسر لتهيئة المنزل من جديد وصيانته وتأثيثه، على أن تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على إعادة تقييم وفرز الحالات التي تم الاعتذار عن قبولها وتطبيق الاستثناء الذي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأهالي لتجنب وتقليل أثر الأمطار التي قد تتأثر بها المنازل من خلال الصيانة الدورية الوقائية.
وثالثا أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.
وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
1- الأراضي الزراعية.
2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك.
3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار.
4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط.
5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة، تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.
6 - العقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وبحسب القانون يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية، بإبرام عقد الإيجار كتابة أو إلكترونيا، وفق النماذج المعتمدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.
ونص القانون على تصديق عقود الإيجار على النحو التالي:
1- يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال (15) يوما من تاريخ تحريره.
2- إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.
3- في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر، تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.
4- للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.
5 - فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.
وبحسب القانون يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية، في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق، أن يُقيّد دعوى لدى مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، لإثبات العلاقة الإيجارية، وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.
وحدد القانون التزامات المؤجر التي نصت على:
1- تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقا لما تم الاتفاق عليه.
2 - إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
3 - عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها، دون إذن كتابي من المستأجر.
4 - منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى، تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.
5 - عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر، بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه، لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.
6 - رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كليا أو جزئيا، نظير أضرار تسبب بها المستأجر على العين المؤجرة، ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.
دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز، لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته، مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.
وحدد القانون التزامات المستأجر بما يأتي:
1- سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابيا.
2 - استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.
3 - عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة، دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4 - ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، التي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
5 - المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.
6 - سداد قيمة استهلاك الخدمات، وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه للعين المؤجرة، حتى تاريخ تسليمها للمؤجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المؤجر أي رسوم أو مصاريف، أيا كان نوعها، أو الجهة المستحقة لها، وكان ملتزما بها المستأجر، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
دون الإخلال بحق المؤجر، في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة، من قبل المستأجر نتيجة تعديلات أو تغييرات، يتعذر إزالتها أو إعادتها إلى حالتها السابقة، يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به.
ونص القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل سواء بمقابل أو بدون مقابل، عن كل أو بعض عقد الإيجار والحقوق الناشئة عنه، ويجوز للمستأجر إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة، وفقا للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتناول القانون أسباب الإخلاء على النحو التالي:
1- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني و(5) سنوات لأغراض الاستخدام التجاري أو الصناعي أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب الآتية:
أ- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار أو أي قسط منه خلال (15) يوما من تاريخ استحقاقه.
ب- مخالفة المستأجر لأي من التزاماته القانونية أو التعاقدية، وعدم إزالة المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر.
ج - إذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار، أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة، خلافا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانونا.
د - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المُحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.
ه - إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة أو إعادة إعمارها أو عمل صيانة شاملة، يتعذر معها وجود المستأجر في العقار وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و- إذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة لغرض السكن لنفسه أو لأحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى شريطة الآتي:
و.أ. ألا يكون مالكا لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة نطاق اختصاص البلدية.
و.ب. إخطار المستأجر بطلب الإخلاء خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الموعد المُحدد للإخلاء.
و.ج. أن يشغل المؤجر بنفسه أو أحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى، خلال شهرين، العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.
2. إذا لم يلتزم المؤجر بالشروط الواردة في البندين (ه) و(و) من هذه المادة، كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإخلاء أمام المركز.
ونص القانون أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار، أو أي قسط منه، أو لم يعين مكانا يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يودع البدل أو القسط المتفق عليه لدى المركز، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على طريقة وموعد سداد بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق، فتكون طريقة السداد على أربعة أقساط متساوية القيمة تُقسم على مدة عقد الإيجار.
وبحسب القانون لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق أطراف عقد الإيجار على غير ذلك، وفي حال قبِل المستأجر بزيادة بدل الإيجار قبل انقضاء الثلاث سنوات، فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة، وتكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بقيمة بدل إيجار المثل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط أجرة المثل وكيفية احتسابها، كما يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.
وحدد القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بما يلي:
1- لا تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يضار المستأجر، بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد، أيا كانت طريقة أو سبب انتقالها.
2 - لا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة، أو زيادة بدل إيجارها، إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في كافة حقوق والتزامات عقد الإيجار.
ووفقا للقانون لا تنتهي العلاقة الإيجارية، بوفاة أحد طرفي عقد الإيجار، إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر، وطلب ورثته إنهاء عقد الإيجار، وفي هذه الحالة لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة (30) يوما من تاريخ إخطار المؤجر بذلك، أو انتهاء العقد أيهما أسبق، وإذا كان عقد الإيجار مُحدد المدة، جاز للمستأجر أن يطلب إنهائه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت وجود ظروف استثنائية غير متوقعة، من شأنها أن تجعل تنفيذ التزاماته أمرا مُرهقا، وفي حال رفض المؤجر طلب المستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يجوز للمستأجر اللجوء إلى المركز، وللمركز السلطة في تقدير طلب المستأجر بالإنهاء، ويلتزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نسبته (30%) كحد أدنى من بدل الإيجار عن المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كما تضمن القانون عددا من المواد المتعلقة باللائحة التنفيذية والرسوم والغرامات والقرارات التنفيذية والإلغاء والنفاذ والنشر.
ورابعا: أصدر حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى "مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.
2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.
وبحسب القانون يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في الإمارة.
2. النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية وأثرها والشيكات المرتجعة وطلبات التعويض والوساطة العقارية المتعلقة بها في الإمارة، أو في المناطق الحرة فيما عدا تلك التي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.
3. إصدار وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز والبت في طلبات الإجراءات الوقتية والمستعجلة.
4. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ونص القانون على أن يتكون المركز من الدوائر والإدارات الآتية:
1. الدوائر الابتدائية.
2. الدوائر الاستئنافية.
3. إدارة التنفيذ.
ووفقاً للقانون يتولى رئاسة وعضوية الدوائر والإدارات القضائية والتفتيش القضائي على المركز قضاة منتدبين من وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، كما يتولى الإشراف على المركز قاضٍ تنتدبه وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، ويكون مسؤولاً أمام الحاكم والمجلس عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته الإدارية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة للمركز وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع المدير.
2. تشكيل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وتوزيع الدعاوى عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وفق الآلية التي يتم اعتمادها.
3. الإشراف على عمل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.
4. الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز.
5. اقتراح التشريعات والأنظمة والرسوم الخاصة بعمل المركز وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسب بشأنها.
6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في المركز.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
8. تمثيل المركز أمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
9. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
كما نص القانون على أن تتولى بلدية مدينة الشارقة مباشرة المهام الإدارية وتقديم الدعم المؤسسي (الإداري والمالي والتقني) للمركز، ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تسمية المدير.
2. إدارة المركز وتطوير أنظمة العمل به بما يحقق تقدّمه وحسن استخدام موارده.
3. تنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المركز.
4. رفد المركز بالكوادر البشرية وتأهيلها وتوفير ما يلزم من خدمات عامة وبرامج وأنظمة تقنية تكفل للمركز تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
5. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس.
وحدد القانون مهام واختصاصات مدير المركز بما يلي:
1. الإشراف الإداري على الموظفين وتوزيع المهام حسب الاختصاص على الدوائر والإدارات في المركز.
2. التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة فيما يتعلق بأعمال المركز واختصاصاته.
3. التنسيق مع المشرف حول الأعمال الإدارية الخاصة بالقضاة وتلقي التعليمات وتعميمها في المركز.
4. رفع المقترحات والتوصيات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتحسين من كفاءة عمل المركز.
5. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن سير العمل في المركز وعرضها على المشرف ومدير عام البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من المشرف أو مدير عام بلدية مدينة الشارقة.
وبحسب القانون تكون جلسات التقاضي في المركز علنية إلا إذا رأى رئيس الجلسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرية، ويتولى نظام الجلسة وضبطها الرئيس، وتكون جلسات التقاضي صحيحة بحضور جميع أعضائها، ويُحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع إلكترونياً أو ورقياً من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال، وتكون لغة التقاضي والتخاطب في المركز هي اللغة العربية، وعلى القاضي المختص أن يسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه لليمين وفقاً للتشريعات النافذة.
ووفقاً للقانون لا يجوز للدائرة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم، أو فقد أهليته، أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير، أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع، أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. وفي جميع الأحوال على الدائرة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (30) يوما، يجوز تمديدها لمدد أخرى على ألا تتجاوز 100 يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها، ويحضر الخصوم بأنفسهم أثناء انعقاد جلسات التقاضي أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الطرف شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون حضور الأخير بموجب توكيل صادراً من ممثله القانوني ومبيناً صفته الوظيفية ومصادقاً عليه من الكاتب العدل.
ونص المرسوم على أن يُنشأ في المركز مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى" يُشكّل من مسؤول وعدد من الموظفين المختصين، ويجوز أن يكون أمين سر كل دائرة هو مدير مكتب إدارة الدعوى تحت إشراف رئيس الدائرة القضائية أو من يندبه المشرف، ويُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، وتُنظم إجراءات قيد الدعاوى وتحضيرها وتحديد الجلسات بقرارٍ من المشرف.
ووفقاً للقانون تُنشأ في المركز دوائر ابتدائية تتكون كل منها من قاضٍ فرد، ويصدر بتشكيلها قرار من المشرف، وتختص الدوائر الابتدائية بما يلي:
1. الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية والمُحالة إليها من مكتب إدارة الدعوى، ويشمل ذلك النظر في طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي العلاقة الإيجارية بالتبعية للدعوى الموضوعية.
2. يجوز للمشرف تخصيص دائرة أو أكثر ضمن الدوائر الابتدائية لنظر نوع معين من المنازعات الإيجارية تبعاً لطبيعة الدعوى أو موقع العين المؤجرة أو طبيعة استعمالها.
وبحسب القانون تكون أحكام وقرارات الدوائر الابتدائية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم، ويجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الحكم أو القرار الصادر بإخلاء العين المؤجرة.
2. إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
4. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو هناك بطلان في الإعلان.
5. إذا كان الحكم قد بُني على أوراق قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد حكم عليه بشهادة الزور.
6. إذا قدّم أحد طرفي الدعوى مستنداً تعذّر عليه تقديمه أثناء نظر الدعوى وكان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى.
ووفقاً للقانون إذا أغفلت الدائرة التي تنظر النزاع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قراراً أو حكماً حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي.
وبحسب القانون تنشأ في المركز دوائر استئنافية تتكون كل منها من ثلاثة قضاة ويصدر بتشكيلهم قرار من المشرف، وتختص دوائر الاستئناف بما يلي:
1. الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية وإدارة التنفيذ، وذلك بمراعاة نص المادة (21) من هذا القانون.
2. تكون أحكام الدوائر الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بطريق الالتماس بإعادة النظر.
ووفقاً للقانون يكون ميعاد استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن تاريخ الإعلان بالحكم إذا كان بمثابة الحضوري، ويجوز للدائرة الاستئنافية الرجوع عن القرار الصادر منها أو عن حكمها النهائي من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من الدائرة أو أجهزتها المعاونة أثَّر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
2. إذا كان القرار أو الحكم مستنداً على قانون مُلغى، ويكون من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
ويقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم إلى المشرف، مصحوباً بتأمين مقداره (2000) درهم، أو من رئيس الدائرة مصدرة الحكم بتقرير إلى المشرف، الذي يُحيله إلى الهيئة المشكلة وفق البند رقم (3) من هذه المادة، ويُنظر طلب الرجوع أو تقرير رئيس الدائرة المنصوص عليه في البند رقم (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من رئيس وعضوية قاضيين يسميهما من غير القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قراراً مسبباً بالأغلبية في طلب الرجوع، ويصادر مبلغ التأمين بقوة القانون عند رفض الطلب. وفي حال قبول الطلب يُحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه مع رد مبلغ التأمين إلى الطالب، وفي جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
وبحسب القانون يمكن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في القرارات أو الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار أو الحكم.
2. إذا كان القرار أو الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور القرار أو الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى القرار أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق القرار أو الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6. لمن يعتبر القرار أو الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر القرار أو الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
كما نص القانون للمشرف أن يطعن بطريق التماس إعادة النظر من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم في القرارات أو الأحكام الانتهائية أياً كانت الدائرة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
أ. القرارات أو الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. القرارات أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع الطعن إلى الدائرة المختصة بصحيفة يوقعها المشرف خلال سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
وحدد القانون ميعاد الالتماس 30 يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة (23) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة المذكورة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وفي البند (7) من المادة المذكورة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
وبحسب القانون يُرفع الالتماس بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز أن تكون الدائرة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة، كما لا يُقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره (1000) درهم ويُصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
كما نص القانون على أن تفصل الدائرة القضائية بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد الدائرة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس، ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة القضائية التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
ووفقاً للقانون تختص إدارة التنفيذ في المركز بتنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة عن المركز تحت إشراف قضاة التنفيذ وبمعاونة مندوبي التنفيذ وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تختص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في منازعات التنفيذ الوقتية وإصدار القرارات والأحكام المتعلقة بذلك، وتُنظم إجراءات التنفيذ وآلية التظلم والاستئناف من القرارات التنفيذية بقرارٍ من المجلس، و يُكلّف المشرف قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت وذلك مع عدم المساس بأصل الحق، وإصدار الأوامر على العرائض.
وبحسب القانون تفصل الدوائر المشكلة وفق أحكام هذا القانون في المنازعات الإيجارية والعرائض والأمور المستعجلة والطعون المقدمة إليها استناداً إلى التشريعات المعمول بها في الإمارة، وفيما لم يرد به نص في هذا القانون تفصل الدوائر المشكلة في المنازعات الإيجارية والطعون المقدمة استناداً إلى:
1. التشريعات الإتحادية.
2. أحكام الشريعة الإسلامية.
3. العرف إلا إذا كان مخالفاً للقوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.
4. مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الإنصاف.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.
التعليقات