الإمارات تضع ضوابط للتسويق عبر المكالمات الهاتفية بغرامة تبدأ بـ75 ألف درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن إصدار قرارين جديدين يتعلقان بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وتحديد المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها. ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر أغسطس المقبل.

تسري أحكام القرارين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الشركات الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية. تتضمن هذه المكالمات التسويقية أيضاً الرسائل النصية والتسويقية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه القرارات إلى تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وذلك من أجل:

المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق المحددة.

الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها.

حماية خصوصية المستهلكين وعدم انتهاكها.

أبرز الضوابط والمتطلبات التي تضمنتها القرارات:

الحصول على الموافقة المسبقة: يجب على الشركات الحصول على الموافقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطات المختصة.

مواعيد المكالمات: يجب أن تكون المكالمات التسويقية بين الساعة 9:00 صباحاً و6:00 مساءً.

التدريب: توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني.

الشفافية والنزاهة: الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وعدم ممارسة الضغط غير المبرر على المستهلك.

سجل المكالمات: الاحتفاظ بسجل لكافة المكالمات الهاتفية التسويقية وتسجيلها وإشعار المستهلك بهذا التسجيل.

حماية بيانات المستهلك: حظر الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته.

الجزاءات الإدارية:

الإنذار والغرامات: تبدأ من 75 ألف درهم في المرة الأولى وتتزايد في حالة تكرار المخالفة.

وقف النشاط: يمكن وقف النشاط كلياً أو جزئياً لمدة تتراوح بين 7 و90 يوماً.

إلغاء الترخيص: يمكن أن يصل الجزاء إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري.

غرامات على الأفراد: تشمل غرامات مالية وقطع خدمات الاتصالات في حالة قيام الأشخاص الطبيعيين بمكالمات تسويقية مخالفة.

آليات حماية المستهلك:

سجل عدم الاتصال (DNCR): يمكن للمستهلكين التسجيل في هذا السجل لإيقاف استلام المكالمات الهاتفية التسويقية.

شكاوى المستهلكين: يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى للسلطات المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها.

الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)

نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان التزام الشركات بمعايير التسويق الأخلاقي والمسؤول، مما يسهم في تحسين تجربة المستهلك وتقليل المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

التعليقات