قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتلزم المادة المطعون على دستوريتها المنتج الصناعي الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّــا المبلغ الذي حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
التعليقات