حكم جديد بشأن التحفظ على السفينة "إيفرجيفن" التي جنحت بقناة السويس

أصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية الاقتصادية، حكمها النهائي برفض التظلم المقام من الشركة المالكة للسفينة التي سبق جنوحها بقناة السويس "إيفرجيفن" على التحفظ على السفينة.

وكانت الواقعة قد تسببت فى غلق الممر المائي أمام حركة السفن العالمية لعدة 7 أيام، حيث أيدت المحكمة التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.

ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.

التعليقات