قرار وزير التربية والتعليم، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 23/10/2019، تأجيل انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين وذلك لحين تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزاري 378 لسنة 2017.
وأكدت الوزارة وفقًا لـ"قرار وزير التربية والتعليم"، في بيان لها، استمرار عمل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لأداء الدور المكلف بها على كافة المستويات، واستكمال تشكيلاتها حال زوال صفة عضوية أي من أعضائها والالتزام، وذلك حسبما ورد بالقرار الوزاري سالف الذكر.
ويعتبر قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي أصدره رقم 338 بتاريخ 10 أكتوبر 2017، لتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
ونص قرار وزير التربية والتعليم على أن ينشأ في كل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين يضم ممثلين للآباء والمعلمين وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية.
كما شدّد قرار وزير التربية والتعليم على أن يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعاملين بالمدرسة من 13 عضوًا، على النحو التالي: مدير المدرسة مديرًا تنفيذيًا، و5 أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية، على ألا تكون لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من العاملين بالمدرسة ، و3 أعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة ولا يعملون بالمدرسة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه، و3 من معلمي المدرسة ينتخبهم المعلمون في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.
ونص قرار وزير التربية والتعليم على أن يتم اختيار أمين عام المجلس من قبل مدير المدرسة من بين الإخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمراقب المالي من بين أعضاء المجلس عدا مدير المدرسة والمعلمين بها والاخصائي الاجتماعي.
وأكد قرار وزير التربية والتعليم على أن تكون مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهي بالتشكيل الجديد.
ووفق قرار وزير التربية والتعليم، تسقط عضوية المجلس إذا توافرت في العضو أحد الأسباب التالية: الاستقالة، أو الوفاة، أو صدور حكم قضائي أو تأديبي نهائي في موضوع يمس الشرف أو الامانة، أو الاصابة بعارض من عوارض الأهلية أو قوط الولاية عنه، أو تخرج نجل العضو او تحويله أو تركه المدرسة لأي سبب، أو انتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين او مدير المدرسة، سواء بالنقل أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد، أو تخلف العضو عن الحضور 3 جلسات دورية متتالية أو متفرقة، بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسي، أو ارتكاب العضو مخالفة أجمع أغلب الأعضاء عن أنها مخالفة جسيمة.
ونص قرار وزير التربية والتعليم على أنه في حالة عدم وجود عضو نال عدد الأصوات ، بالنسبة للأعضاء المنتخبين ، يعاد فتح باب الترشح والانتخاب خلال 15 يومًا من خلو المنصب لشغل المكان الخالي.
وتوجه الدعوة من مدير المدرسة لكل من أولياء الامور والمعلمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحًا بها جدول الأعمال، ويوم ولي أمر الطالب بإثبات من ينوب عنه في حالة تعذره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية بملفه بالمدرسة، ولا يسمح لغير الاعضاء من أولياء الامور ومن ينوب عنهم والمعنيين بالحضور أو الترشيح أو الانتخاب.
ويدعو مير المدرسة الأعضاء المنتخبين من قبل أولياء الأمور والاعضاء المنتخبين من قبل المعلمين بالحضور، والاعضاء المعينين لاول اجتماع لمجلس الامناء والاباء والمعلمين، ويكون برئاسته لانتخاب رئيس المجلس، ونائب له، والمراقب المالي، وعند الانتهاء من اختيار رئيس المجلس تحول له رئاسة الاجتماع.
ويشكل أعضاء على مستوى الادارة التعليمية من عدد 15 عضوًا ، منهم 10 أعضاء بالانتخاب من بين رؤسا مجالس الامناء بالمدارس التابعة للإدارة (3 من التعليم الابتدائي ، و3 من التعليم الاعدادي ، و3 من التعليم الثانوي العام ، و2 من الثانوي الفني) ، و3 أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم مدير المديرية او من يفوضه، على أن يكون أحدهم عضو مجلس بأي مدرسة أو إدارة أخرى، ويكون مدير الادارة الادارة مديرًا تنفيذيًا، والموجه الاول للتربية الاجتماعية أمينًا للمجلس، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمراقب المالي للمجلس من بين اعضائه سنويًا فيما عدا مدير الادارة التعليمية والموجه الأول، ويتولى أعمال امانة المجلس الموجه الاول المسئول عن التربية الاجتماعية بالإدارة أو من يقوم بعمله.
ويشكل المجلس الاعلى للأمناء والاباء والمعلمين على مستوى الجمهورية على النحو التالي: رؤساء مجالس الامناء بالمديريات التعليمية ، و5 أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية يختارهم وزير التربية والتعليم ، ويكون رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة مديرًا تنفيذيًا ، ومدير عام الادارة العامة للتربية الاجتماعية ، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمراقب المالي من بين اعضائه فيما عدا رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية ، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية ، ويتولى مدير عام الادارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة أو من يقوم بعمله أمانة سر المجلس ويستعين بأحد الفنيين لتسجيل الاجتماعات.
التعليقات