أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 5 مراسيم أميرية جديدة، اليوم الإثنين، في مجال الطاقة.
ينص على تغيير مسمى مجلس النفط في إمارة الشارقة، حيث نص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى مجلس النفط في إمارة الشارقة أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: "دائرة النفط".
ينص على تشكيل مجلس الطاقة في الإمارة، حيث نص على أن يُشكّل مجلس الطاقة برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية كل من:
الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة النفط، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ونص المرسوم على أن يُعيّن حاتم محمد ذياب الموسى أمينا عاما لمجلس الطاقة في إمارة الشارقة، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
نص المرسوم على أن يُعيّن حاتم محمد ذياب الموسى مديرا عاما لدائرة النفط في إمارة الشارقة، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ينص على إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في إمارة الشارقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشئ فروع أو مكاتب له، في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. التخطيط الإستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.
2. دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.
3. ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.
4. ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.
5. تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.
6. تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.
ونص المرسوم على أن يشمل نطاق عمل المجلس، بوجه عام، المجالات الآتية:
1. استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.
2. إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.
3. توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.
4. إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.
5. مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).
6. التبريد المركزي.
7. إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.
8. تخزين الغاز الطبيعي.
9. تخزين الكهرباء.
10. الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.
11. خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.
12. دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.
13. جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.
14. دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.
15. التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطاقة والمياه.
16. أي مجالات أخرى يقرها المجلس.
كما نص المرسوم على أن يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. وضع الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.
3. تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.
4. رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.
5. جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة من مقدمي خدمات الطاقة.
6. إقرار المعايير والرسوم المتعقلة بخدمات الطاقة في الإمارة.
7. مراجعة العقود الدولية لمقدمي خدمات الطاقة.
8. تمثيل الإمارة في مجال الطاقة.
9. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بمجال الطاقة.
10. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقا للمرسوم يصدر بتشكيل المجلس ومدة عضويته مرسوم أميري، ويتولى إدارة المجلس رئيس يعاونه عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، ويكون للمجلس السلطات والصلاحيات الإدارية اللازمة لإدارة شؤون المجلس واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بوجه خاص ما يلي:
1. اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
2. الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.
5. أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام الرئيس، وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.
كما نظم المرسوم اختصاصات الأمين العام للمجلس لتكون كما يلي:
1. تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2. تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الإستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
3. الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
4. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
5. القيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
6. إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
8. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.
9. تمثيل الهيئة في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
10. تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.
وتضمن المرسوم البنود القانونية المعنية بالموارد المالية، والتقرير السنوي، والهيكل التنظيمي، والإعفاء من الرسوم، والقرارات الداخلية، والنفاذ والنشر.
التعليقات