حدد مجلس الوزراء الإمارتي في قرار رقم (75) لسنة 2023 الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات" حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023.
وتم تصميم الغرامات المرتبطة بمخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات بعناية ومقارنتها مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق والامتثال السلس للقانون دون وضع أعباء إضافية على الشركات والأعمال الممتثلة للتشريعات.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إن الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي". وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان فردا يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كيانا اعتباريا، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.
وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.
التعليقات