«الموارد البشرية» بالإمارات تصدر قرارا بخصوص الالتزام بأنظمة التوطين

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين، وإعلانات وظائفه، والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات المناسبة، إضافة للغرامات والجزاءات ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم: "إن التوسع في عملية التوطين يستدعي ضبط جميع جوانب هذا الملف الوطني الهام، وتحديد واجبات والتزامات جميع الأطراف، وسن القوانين اللازمة لضبط التجاوزات المرصودة مؤخرا، وهو ما نعمل عليه من خلال مراقبة ما يجري على الساحة، وتحديد المعالجات اللازمة والتأكد من التزام جميع الأطراف بها".

-إعلانات.

وحظر القرار الوزاري على المنشآت عند الإعلان عن وظائف التوطين بأي وسيلة الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما حظر أي إعلانات مضللة لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، أو أن يتم تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص بتلك الإعلانات.

وأوجب القرار صاحب العمل بتمكين المواطن من أداء عمله من خلال توفير مكان العمل والأدوات اللازمة، مع توفير الحد الأدنى من أدوات التدريب والتأهيل. ومنع تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي، واعتبر القرار منح المواطن أجرا أقل من نظرائه بمثابة تحايل على التشريعات المنظمة للتوطين. كما أوجب القرار صاحب العمل الالتزام عند تشغيل المواطن باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد وسداد الأجور وفق النظم، وتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، وإلغاء تصريح عمل

المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج "نافس".

وبالمقابل، حدد القرار التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص والتي تتمثل بضرورة التزامه بالمراسيم والقوانين المعنية والقرارات ذات الصلة ببرنامج "نافس" وجميع الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من قبله كما يلتزم بإبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة.

تعريف

كما حدد القرار الوزاري التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن صوريا باستصدار تصريح عمل له وقيده على المنشأة لغير الغرض المخصص لاستصداره وإبرام عقد عمل تفتقد عناصره الأساسية إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية وذلك للتحايل على القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطن في القطاع الخاص، أو للاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب.

كما عرف القرار المنشأة المخالفة بأنها التي ثبت عليها عدم الالتزام بأحد الضوابط الواردة في القرار وأي قرارات ذات صلة بالتوطين الصوري أو التحايل لتحقيق منفعة من الدعم والحوافز الحكومية ذات الصلة بتوظيف الكوادر المواطنة، فيما حدد "المستفيد المخالف" بأنه المواطن الذي ثبت عدم التزامه بضوابط قرارات التوطين لتحقيق منفعة عن طريق التحايل على العلاقة التعاقدية الحقيقية.

التعليقات