أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/9/2020 ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة.
وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
كما تهدف التعديلات إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد ..إضافة إلى الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة.
وحول أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات، أوضح المصرف المركزي أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية.
وتم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق "أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين "620" و "625" وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله" إضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها واقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
كما تتضمن حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك الغاء التجريم الوارد حاليا في قانون العقوبات حول الشيك وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون ..فالقانون نظم الوفاء بالشيك في المواد من "617" إلى "627" بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية ..والاصل أن يلتزم البنك "المسحوب عليه" بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه متى كان لديه رصيد ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
وإذا كان القانون قد أجاز للبنك "المسحوب عليه" الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك وافلاس حامله فقط وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء.
كما تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي الى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً "قبل التعديل" ..أي أنه لا حاجة الى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعه اجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة فقد أصبح الشيك له قوه السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم محكمه وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الاسراع في اتخاذ الاجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه وتبسيط اجراءات للحصول على قيمه الشيك وذلك من شأنه أن يؤدي الى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.
وتم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات ..كما تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري.
كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري "عدا البنوك والمؤسسات المالية" منها فرض الغرامة المالية عليه إيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 شهور إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
وحول اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.. نصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "57" لسنة 2018 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
وعرفت اللائحة السندات التنفيذية، ومنها الأوراق التي يعطيها القانون صفة "السند التنفيذي".
كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تُعين على تنفيذه ولو جبراً متى طُلب اليها ذلك". الفصل الثاني من اللائحة - السند التنفيذي.
لذا فإنه بإمكان حامل الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد له أم عدم كفايته رفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك واتباع الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددتها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.
وحول ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع.. حدد القانون ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة "618" بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها ومستحق الوفاء بها ..ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ..وكما هو واضح من نص المادة فالمدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره وليس من تاريخ الوفاء الجزئي.
ويرجع سبب تقصير هذا الميعاد إلى رغبة المشرع في ألا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية ..علماً بأنه إذا لم يقدم الحامل الشيك خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة "620/1" من القانون، على أنه "يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه" ..أي أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك، ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب.
فقد يتعرض الحامل لسقوط حقه المدني ناحية المظهرين والساحب نتيجة عدم قيامه بالإجراءات التي تطلبها المشرع لاستيفاء حقه والتي من بينها تقديم الشيك في الميعاد المبين على النحو المبين في القانون.
فإذا أثبت الساحب توافر الرصيد طيلة مدة الستة أشهر، ولم يتقدم الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمته، وزال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب، سقط حق الحامل في الرجوع بقيمة الشيك على الساحب، باعتباره حاملاً مهملاً.
وحول المقصود بالوفاء الجزئي للشيك.. هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين "إن وُجدوا" إبراءً جزئياً، حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشيك.
كما أنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو كانت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه او رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.
وحول دور البنك في الوفاء الجزئي للشيك.. بالإضافة الى دور البنك المشار اليه في المادة "600" على البنك - وفقاً للمادة "617" من القانون - إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب حسب الآلية في أي من الحالات الآتية: "إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.. إذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك".
وعلى البنك الالتزام بالاتي: "آلية تنفيذ التعديلات الجديدة على القانون المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك التي سيتم تعميمها قريباً من قبل المصرف المركزي.. إبلاغ موظفي البنك وعملائه بهذه التعديلات الجديدة بكافة الوسائل والطرق المعتادة سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو التطبيقات الإلكترونية أو الرسائل النصية أو على شكل رسائل قصيرة يتم عرضها على شاشات أجهزة الصرف الآلي أو الشاشات الداخلية أو غيرها من الوسائل التقليدية أو الالكترونية الحديثة ..إضافة إلى رفع مستوى التثقيف والوعي لدى موظفي البنك وعملائه وتوجيههم وارشادهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذه التعديلات الجديدة وآثارها عليهم وتوضيح آلية وطريقة تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، والإجراءات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة بشكل دقيق وما هو المطلوب مراعاته لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون وسوء استخدام الشيك ..توفير الوسائل والآليات اللازمة والمناسبة للرد على شكاوى واستفسارات العملاء وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بكافة التعديلات الجديدة على القانون.
وحول العقوبات بموجب التعديلات الجديدة على القانون ..يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن "%10" من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ "5,000" خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على البنك وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.. عدم وضع البنك بيان الامتناع عن الدفع الذي يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً على الشيك ذاته.
ويعاقب كذلك من يمتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند "2" من المادة "617" من القانون، "المادة 641".
وحول عقوبة من ظهر الشيك لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.. عقوبته الغرامة التي لا تقل عن "10%" من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ "1,000" ألف درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك "المادة 641 1".
وحول عقوبة من زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير، أو استعمل شيكاً مزوراً مع علمه بذلك.. نصت المادة "641"على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن "20,000" عشرين ألف درهم ولا تزيد على "100,000" مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة "216" من القانون الاتحادي رقم "3" لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله ..إضافة إلى من استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.
في حالة وجود دعوى جزائية.. تنقضي الدعوى الجزائية في هذه الجرائم إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.
التعليقات