الرئيس المصري يُصدق على إضافة باب "العقوبات" لقانون المواريث

صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 219 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وتضمن القانون الجديد، إضافة باب تاسع بعنوان العقوبات في القانون القديم، وهي المادة 49 من القانون.

ونصت المادة الجديدة في القانون على: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو باحدي اتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارت أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".

"وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوي، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا".

"ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة".

التعليقات