بعد سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في نظر محكمة العدل الدولية، دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي قدمت أدلة تتهم فيها كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، وبعد اختتام المحكمة لجلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، يتساءل الكثيرين عن القاضي الذي سيحكم في القضية التاريخية.
هي أول امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة، وُلدت دونوغو عام 1956 وهي محامية وباحثة قانونية، تم انتخابها لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية.
تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.
عملت دونوغو كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لكافة جوانب القانون الدولي؛ المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
أشارت المحكمة في بيان صدر عنها، الجمعة، أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب، ولفتت إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: "تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب إفريقيا مع إسرائيل".
والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو إفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.
في المقابل، طلبت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدم من الجنوب إفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.
التعليقات