أصدرت وزارة المالية الإماراتية، القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، الذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: توفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد.
سينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
ويمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ما عدا في ظروف خاصة. كما يأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في نفس مجموعة الأعمال.
ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، مما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة. على سبيل المثال لو أن شركة في دولة الإمارات تمتلك أصولاً عقارية، كمبنى أو قطعة أرض، قبل تاريخ سريان قانون ضريبة الشركات.
ففي حال بيع العقار بعد تطبيق القانون، يمكن للشركة اختيار واحدة من طريقتين لتعديل دخلها الخاضع للضريبة: إمّا باستبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على فترة حيازة العقار، أو باستخدام معادلة ثابتة بناءً على قيمة العقار (كما تحددها الجهات الحكومية المعنية بتقييم قيمة الاراضي والعقارات في الدولة) في بداية الفترة الضريبية الأولى. مما يضمن احتساب الأعمال للضريبة بشكل عادل مع الأخذ بعين الاعتبار ملكية العقار أو تاريخ القيمة، واحتساب الضريبة فقط على مبلغ المكسب المحقق على الأموال غير المنقولة خلال الفترات التي تلي سريان قانون ضريبة الشركات.
وفي مثال آخر محتمل للأصول والالتزامات المالية، في حال كانت شركة محلية تمتلك أسهماً في شركة أخرى محتسبة على أساس التكلفة التاريخية قبل سريان قانون ضريبة الشركات، وقررت هذه الشركة بيع تلك الأسهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكنها تعديل دخلها الخاضع للضريبة عن طريق استبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على قيمة الأسهم في بداية الفترة الضريبية الأولى. ويضمن هذا الحكم الانتقالي أن يقتصر الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركة المُحققة من هذه الأسهم خلال الفترات التي تلي سريان قانون ضريبة الشركات.
التعليقات