مصر.. شروط ترشح صغار الفلاحين على مقاعد مجالس الجمعيات الزراعية

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في ديسمبر 2016 بحرمان فلاح بسيط من المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية ساكس للإصلاح الزراعي بطنطا ، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المصروفات ، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.

وقالت المحكمة أن حكم اليوم، لصالح صغار الفلاحين ليتمتعون بالحماية القانونية التي يتمتع بها كبرائهم، وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على عدة مبادئ مستجدة استحدثها المشرع عام 2014 لصالح الفلاح المصري البسيط حتى يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية منها حظر أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة وبالنسبة لصغار الفلاحين ، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، يحتفظ لهم بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم. وأكدت على وجوب إجادة القراءة والكتابة كشرط للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية وليس مجرد الإلمام بها وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا في ديسمبر 2016 قد استبعدت الفلاح البسيط على سند من انه لا يجيد القراءة والكتابة وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذي أجرته المحكمة له محكمة أول درجة ونال فيه (7.5) درجة من (10) درجات فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قامت باستكتابه فوجدته مجيداً لهما. قالت المحكمة أن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الزراعية عدة شروط أهمها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين وألا يكون موظفاً في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة وانه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم. وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لدية الإحاطة التامة بهما، ولم يكتف بأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، والتي يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمق والإتقان، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة فإنه يتعين استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.

التعليقات