تعرف على قواعد شراء الشركات المحلية للأسهم الصادرة عن سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي القواعد الخاصة بشراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال سوق دبي المالي، في تعميم اليوم إن هذه القواعد ستطبق على الشركة المحلية المدرجة في السوق، حيث يجوز لها بعد موافقة الجمعية العمومية شراء نسبة من الأسهم الصادرة عنها بقصد بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية.

وبحسب التعميم، يجب توافر بعض الاشتراطات للموافقة على شراء الشركات المحلية للأسهم الصادرة عنها وتشمل أن يكون قد مضت سنتان ماليتان على الأقل على التأسيس وأن تكون قد أصدرت ميزانيتين مدققتين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية للشركة المحلية، وأن تكون قد مضت سنة كاملة على الأقل على تاريخ آخر عملية بيع قامت بها الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها.

وتضمنت الاشتراطات أيضا ألا تزيد نسبة الأسهم المراد شراؤها عن 10% من الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال وألا تكون الشركة المحلية قد أصدرت أي أوراق مالية خلال 6 أشهر السابقة لتقديم الطلب باستثناء زيادة رأس المال عن طريق الأسهم المجانية، وألا تقوم الشركة المحلية بزيادة رأسمالها بإصدار أسهم نقدية جديدة خلال فترة عملية شراء الأسهم، وأن يتم تمويل عملية الشراء من خلال الفوائض النقدية للشركة المحلية وليس من خلال الاقتراض.

تشمل كذلك الاشتراطات، موافقة الجمعية العمومية بقرار خاص على عملية الشراء على أن يتضمن قرار الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية لتنفيذ عملية الشراء وبما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الموافقة، وتخفيض رأسمال الشركة المحلية بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة المحلية بإعادة بيع الأسهم التي تم شراؤها خلال المدة المحددة في هذه القواعد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض.

وذكر التعميم ان الشركة المحلية التي ترغب في شراء الأسهم الصادرة عنها يجب أن تتقدم بطلب إلى السوق خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية وان يكون مرفقا بتقديم الشركة لخطة عملية الشراء الموافق عليه تتضمن آلية التنفيذ والحدود السعرية المتوقعة وأسماء الوسطاء، وكذلك قرار الجمعية العمومية للشركة الذي وافقت فيه على عملية الشراء، بالإضافة إلى موافقة أي جهة تنظيمية أو رقابية تخضه لها الشركة المحلية على عملية الشراء وعلى وجه الخصوص موافقة مصرف الإمارات المركزي للشركات الخاصة لأنظمته مع الالتزام بأية قواعد أو تعليمات يحددها في هذا الشأن.

ولفت التعميم أن الشركة المحلية يجب عليها أيضا تحديد مصادر التمويل الذاتية لعملية الشراء، وتعهدها بالالتزام بأي تشريعات ذات صلة بعملية الشراء بما فيها قواعد السوق، وأي معلومات أو مستندات أخري يراها السوق ضرورية لمراجعة طلب الشراء وتقييمه والموافقة عليه.

وتلتزم الشركة المحلية التي حصلت على الموافقة لشراء الأسهم الصادرة عنها بالإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشراء الشركة المحلية لأسهمها على أن يتضمن الإفصاح عدد الأسهم التي تنوي الشركة المحلية شراءها ونسبتها إلى الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال، والإفصاح للسوق عن تاريخ البدء بعملية الشراء وذلك قبل يومي عمل من تاريخ بدء الشراء.

كذلك يجب أن تلتزم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة، وعدم تنفيذ عمليات الشراء قبل 15 يوما من تاريخ الإفصاح عن أي من بياناتها المالية الربع سنوية أو السنوية أو قبل 10 أيام من تاريخ الإفصاح عن أي معلومات جوهرية وحتى مضي 3 أيام على هذا الإفصاح. وبين التعميم انه في حال كان شراء الشركة المحلية لأسهمها بغرض البيع تلتزم الشركة عند بيع الأسهم المشتراة بعدم القيام بأي عملية بيع للأسهم المشتراة من قبلها أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وعدم بيع الأسهم المشتراة إلا بعد مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء، وبيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء، وإلا اعتبرت عملية الشراء تخفيضا لرأس مال الشركة المحلية بمقدار الأسهم المشتراة دون الحاجة إلى إصدار قرار من الجمعية العمومية بذلك.

وحدد التعميم بعض الالتزامات العامة للشركات المحلية خاصة بهذا القرار وهي ألا يكون أي من الشركة التابعة أو القابضة أو الأم أو أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين لهم و / أو أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين للشركة المحلية طرفاً في عملية الشراء أو البيع أو التصرف، كما لا يجوز للشركة إصدار أي أسهم جديدة أو أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة أو إلغائها، كما تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع للأسهم الصادرة عنها أو التصرف وفقا للنموذج المعتمد من السوق لهذا الغرض.

ولفت التعميم إلى أن الالتزام العام تيضمن أيضا تنفيذ عمليات الشراء والبيع أو تصرف الشركة المحلية بالأسهم الصادرة عنها وفقا للقواعد المعمول بها في السوق، والإفصاح للسوق عن إيقاف عمليات الشراء واكتفاء الشركة المحلية بالأسهم التي تم شراؤها مع توضيح الأسباب، وأيضا الإفصاح للسوق في حال عدم تصرف الشركة المحلية في الأسهم المشتراة بعد مرور 30 يوماً متتاليةً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العمومية وتوضيح أسباب ذلك.

التعليقات