محمد بن راشد يصدر القانون الثالث لسنة 2022

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون.

وجاء القانون لتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العيش الكريم لهم وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تطوير لائحة تنفيذية شاملة تضمن حصول أصحاب الهمم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ويهدف القانون واللائحة إلى دمج هذه الفئة في شتى مناحي الحياة، ومنحِهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومناهضة جميع صور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتضمين حقوق وشؤون أصحاب الهمم في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية، إضافة إلى إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك في صُنع القرارات الخاصة بهم أو التي قد تؤثر على جوْدة حياتهم.

ويأتي القانون في إطار العناية الكبيرة التي توليها إمارة دبي لأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون لهم حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع تحظى بكل اهتمام وعناية هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم والاستفادة من حقوقهم وهو ما يترجمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدد القانون رقم (3) لسنة 2022 الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها لأصحاب الهمم ومنها: التعليم الدّامج في جميع مراحله، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتوظيف الدامج وفرص العمل في جميع القطاعات، والرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والاجتماعية، وكذلك إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشرطية والقضائية، وإمكانية الدخول إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها في مختلف الأشكال المُيسِّرة، والتعريف والتوعية بالحقوق المُقرّرة لهم بموجب التشريعات السارية.

كما تشمل الحقوق، وفقاً لنصّ القانون، الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات المصرفية بكل حرية وسهولة ويسر، والمشاركة في الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة.

وحدّد القانون مهام وصلاحيات الجهات الحكومية التي تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

- لجنة عُليا.

ونصّ القانون على أن تستمر "اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم" برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضم في عضويتها مُمثِّلين عن الجهات المعنية وأصحاب الهمم، بتولي مهام الإشراف العام على شؤون أصحاب الهمم في إمارة دبي، وإقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بحِماية حقوقهم.

كما تختص اللجنة باقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، والبحث والتطوير والنظر في أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز حقوقهم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجِهم في المجتمع.

- الأفعال المحظورة.

وحدد القانون الأفعال المحظورة التي يجب عدم القيام بها تجاه أصحاب الهمم ومنها: ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك حرمان أحد أصحاب الهمم من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له، واستخدام أي مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأنه أو من قدراته أو ازدرائه بأي شكل من الأشكال، وكذلك استغلاله أو الإساءة إليه بأي صورة من الصور، والإهمال في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له من جانب القائم على رعايته.

كما حظر القانون تعريض أي شخض من أصحاب الهمم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية عليه دون موافقته بكامل حريته، أو موافقة القائم على رعايتِه، وعدم الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية، والتعليمات الصادرة عنها، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال لأصحاب الهمم.

- إدارة الشكاوى والبلاغات.

ووفقاً للقانون، فإنه يجب على الشخص من أصحاب الهمم، أو القائم على رعايته، أو من يشهد على أي واقِعة يتعرّض فيها هذا الشخص لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كل في مجال اختصاصه. وفي حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشخص ذي الإعاقة، فإنه يُحظر على الجهات المعنية المختصة بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الإفصاح عن هوية الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشكوى أو التظلم إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك. ‌

ونصّ القانون على أن تُنشِئ "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" نظاماً خاصاً لتمكين أصحاب الهمم والقائمين على رعايتهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم، وتقوم الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بإيجاد القنوات الرسمية لتلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات المُتعلِّقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، ووضع آلية فاعِلة لتعريف أفراد المجتمع بوجود هذه القنوات ومعالجة مضمون تلك البلاغات والشكاوى والتظلمات.

- البطاقة التعريفية.

ووفقاً للقانون تستمر "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" بإصدار بطاقات سند، وهي البطاقات الخاصّة بالمُسجّلين في قاعدة بيانات الأشخاص أصحاب الهمم في إمارة دبي، تستخدم للتعريف بِهم ومُساعدتِهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لهم بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات السارية.

- المُخالفات والجزاءات الإداريّة.

ويُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه بالغرامات المُحددة في لائحته التنفيذيّة، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على 100 ألف درهم.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للجهة المعنيّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مُرتكِب المخالفة: وقف المُخالِف عن مزاولة نشاطه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص من قبل الجهة المعنيّة بالترخيص، ولا تخل الجزاءات الإدارية المقررة بموجب هذا القانون بفرض أي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية بحق كل من يرتكب أي فعل محظور يمس أصحاب الهمم .

- الحلول والإلغاءات.

يحلّ هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (3) لسنة 2022 ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

- اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022 .

تعزّز اللائحة التنفيذية للقانون أدوار الجهات المعنية لضمان الدمج المجتمعي في جميع مناحي الحياة، وتؤكد على ضرورة العمل التشاركي والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والجهات الداعمة لها كل حسب اختصاصه، وتقترن معطيات اللائحة بمجموعة من البرامج الحيوية، والتحسينات الإدارية التي من شأنها ضمان تحسين نتائج الأداء في مؤشرات الدمج المجتمعي.

- الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.

ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، تتولى هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، كل في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على ضمان حصول أصحاب الهمم على العديد من الخدمات ومنها: الرعاية الصحية الأولية بشكل دوري ومستمر، وبما يتناسب مع درجة الإعاقة والمضاعفات الصحية المُصاحِبة لها، إن وجدت، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المُتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السلبي على النمو والأداء الوظيفي للشخص من أصحاب الهمم إلى أدنى حد ممكِن.

كما تتولى هيئة الصحة في دبي التغطية التأمينية الصحية الأوّلية والمُتخصِّصة الملائمة لأصحاب الهمم، والتدريب المستمر لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل معهم وأسرهم، وفقاً للمعايير المعتمدة في ممارسة المهن الصحية، وكذلك تهيئة المنشآت والمرافق والمعلومات الصحية بصورة تُمكن الأشخاص أصحاب الهمم من ارتيادها والوصول إليها بسهولة ويسر، وفقاً للمعايير المحددة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما فيها استخدام الصيغ والأشكال المُيسِّرة عند توفير المعلومات المتعلقة بالسجلات الطبية للأشخاص أصحاب الهمم، والوصفات العلاجية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي لهم.

- التأهيل وإعادة التأهيل.

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون على أن الأشخاص أصحاب الهمم لهم الحق في الحصول على خدمات وبرامج شاملة ومتكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُراعي الاحتياجات الفردية لكل منهم، ويكون على كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه، القيام بتنظيم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حصول هؤلاء الأشخاص على الخدمات والأجهزة والبرامج ومنها: التأهيل النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، والاستفادة من خدمات المراكز المُتخصِّصة بتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وتمكينهم من الوصول إليها، وتيسير حصولهم على الخدمات التأهيلية التي تقدمها تلك المراكز.

كما نصت اللائحة التنفيذية على مسؤولية هيئة تنمية المجتمع في ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية التي تمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.

- التعليم.

ووفقاً للائحة التنفيذية، يحق للأشخاص أصحاب الهمم الحصول على التعليم في جميع مراحله، ابتداءً من مرحلة الطفولة المُبكِّرة، مروراً بالتعليم المدرسي، والعالي، والمستمر، والتدريب المِهَنِي، وعلى هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضع الإجراءات والآليّات التي تضمن عدم حرمان الأشخاص أصحاب الهمم من التعليم في جميع مراحِله، والتي تعزز التحاقهم ببرامج التعليم الدامج ومسارات التعليم البديلة ذات الجوْدة العالية، في جميع المستويات دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص مع ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

ولا يجوز لأي مُؤسّسة تعليمية أو تربوية عامة كانت أو خاصة حرمان أي شخص من التعليم بسبب إعاقتِه، ولا يجوز لها فرض أي رسوم أو بدلات مالية إضافيّة مُقابِل الخدمات التي تندرج تحت الترتيبات التيسيريّة المعقولة، على أن تعتمد الجهات المعنيّة بالتعليم الشروط والأدلة التوضيحيّة في مجال التعليم، ولغايات تحقيق ذلك يتعيّن على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم للأشخاص أصحاب الهمم، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الالتزام والجوْدة وأفضل المُمارسات المطبقة في هذا الشأن، وكذلك وضع البرامج التي تهدف إلى تشجيع توظيف الكوادر التعليمية من أصحاب الهمم، وتيسير تعلُّم الكتابة والقراءة بطريقة "برايل" واستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البصرية، وضمان توفر طُرُق ووسائل الاتصال التي تعزز استقلالية الطلبة أصحاب الهمم في التعليم والتدريب.

- المُشاركة في الفعاليّات.

وللأشخاص أصحاب الهمم الحق في المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم في الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والاجتماعية وغيرها، وعلى الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم هذه الفعاليات في الإمارة والعمل على تأمين البيئة المُؤهّلة التي تضمن مشاركتهم في الفعاليّات المختلفة بالقدر الذي يسمح به نوع ودرجة الإعاقة، وإتاحة الفرصة الكافية لهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

- التوظيف وفرص العمل

وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 ضرورة توفير فرص توظيف دامج يختارها أصحاب الهمم، سواءً في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مباشرة الأعمال الحُرّة، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقته، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكنه من أداء العمل بشكل مُتكافئ مع الآخرين.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، هيئة المعرفة والتنمِية البشرية في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بعدد من الالتزامات، منها: تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص أصحاب الهمم وتعزيز حقهم في العمل، وتنمية شعورهم بقدرتِهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المجتمعي بحقهم في العمل وقدرتِهم عليه، وضمان توفير فرص التوجيه والتأهيل والتدريب المهني والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المستمر للأشخاص أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجاتِهم، وإكسابِهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.

- إمكانيّة الوصول.

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي على أحقيتهم في إمكانية الوصول إلى البيئات بمختلف أنواعها، شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النّقل والمعلومات والخدمات العامة والخاصة التي يستطيع غيرهم الوصول إليها. وألزمت اللائحة الجهات المعنية بعدد من الالتزامات، أهمها: تطبيق المعايير المتعلقة بالبيئة المؤهلة في كود دبي للبناء، المعتمد من السلطة المختصة في الإمارة، باعتباره المرجع المعتمد لإحداث التهيئة المكانية المناسبة للأشخاص أصحاب الهمم.

ولغايات ضمان تنفيذ هذه المعايير، تتولى الجهات المعنية في إمارة دبي تنفيذ عدد من المهام، حيث تتولى بلدية دبي وضع الأسس والمتطلبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق مبادئ التصميم الشامل في البيئات العمرانية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها، بشكل يحقق إمكانية وصول أصحاب الهمم إليها واستخدامها بكل سهولة ويسر، والإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المؤهلة في كود دبي للبناء في جميع مناطق الإمارة، كما تتولى كل من بلدية دبي وهيئة الطُرق والمواصلات، والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، إلزام الشّركات والمُؤسّسات بتنفيذ وإنجاز المشاريع والمباني والمُنشآت والطُّرق ووسائل ومرافق وخدمات النقل وفقاً لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء.

- طرق ومواصلات.

ووفقاً لنصّ اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022، تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي تطوير المعايير القياسية الهندسية التصميمية والتنفيذية اللازمة لتهيئة الطُّرق والأرصفة والمعابر والمواقف ومحطات ومرافق ومركبات النقل العام بأنواعِها، وجميع الخدمات والأنظِمة المساندة لها في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع المواصفات اللازمة لتهيئة الطُّرق ووسائل النقل والمواصلات وجميع ما تقدمه من خدمات بما يضمن إمكانية وصول الأشخاص أصحاب الهمم إليها بسهولة، وتوفير مقاعد مُخصّصة لهم في مختلف وسائل النقل العام ومحطات انتظار الرُّكاب، وتسهيل حصولهم على رُخَص قيادة المركبات الخاصة بهم وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

- خدمات رقمية.

ولضمان إمكانية الوصول للخدمات الرقميّة ونُظُم المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات الأخرى، من خلال تبنّي مختلف الأشكال المُيسِّرة المتاحة لمختلف أنواع الإعاقات، تتولّى هيئة دبي الرقمية وضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بمتطلبات تأهيل القنوات الرقمية كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها، وكذلك الإشراف على مدى التزام القطاعين العام والخاص بها، بما يتناسب مع الأولويات والموارد المتاحة، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من قِبَل أصحاب الهمم بسهولة ، ونشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية بصورة تتيح لهم استخدامها والاستفادة منها.

وكفَلت اللائحة لأصحاب الهمم الحق في ارتياد الأماكن العامة دون أي عوائق تحد من ممارستهم لهذا الحق، وألزمت الجهات المعنية بالإشراف على الأماكن العامّة بتهيئتها من مبانٍ وحدائق وشواطئ ومكتبات ومسارح وملاعِب ومتاحف وغيرها بصورة تُمكِّنهم من ارتيادها والوصول إليها بسهولة ويسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبناء.

- الخدمات الاجتماعية.

وضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 للأشخاص أصحاب الهمم الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية بما يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم دون تمييز، ولتحقيق ذلك تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي إدارة وتقديم خدمات المنافع المالية لأصحاب الهمم، مادية كانت أو عينية، وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي لهم، وتشجيع إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم عمل هذه المراكز من خلال تطوير وتطبيق سياسات الترخيص وأطر الرّقابة وضمان الجوْدة.

كما تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي تقديم خدمات الإرشاد الأسري لأسر أصحاب الهمم، وتدريب هذه الأسر على طُرُق التواصل والتعامل معهم، والتعامل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال وفقاً للنظام المعتمد لديها في هذا الشأن، وبشكل يُمكِّن أصحاب الهمم أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم بسهولة ويسر.

- الخدمات الإسكانيّة والمصرفية.

يُمنَح مُقدِّم طلب الحصول على الخدمات الإسكانية إذا كان من أصحاب الهمم من الإماراتيين أو لديه في أسرته أحد الأشخاص من أصحاب الهمم، الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانيّة كالقروض والمِنَح السكنيّة، والاستشارات السكنيّة المُقدّمة من البرامج الحُكوميّة الدّاعمة لذلك مع إلزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التحقق من توفر مواصفات التهيئة في المساكن المخصصة أو المبنية لأصحاب الهمم، ووضع خطط تكفل إحداث التهيئة اللازمة للمساكِن عند الطلب لأصحاب الهمم الذين أصيبوا بها بعد استفادتِهم من الخدمة الإسكانيّة.

كذلك، ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون المصارف والبنوك العامِلة في إمارة دبي بتمكين أصحاب الهمم، خُصوصاً المُتمتِّعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة، من إدارة حساباتِهم أو غيرها من شؤونهم المالية وعلى قدر تام من الاستقلالية وبشكل يحافظ على حقوقهم المالية، وحصولهم على الخدمات الائتمانية كالقروض المصرفية وغيرها، وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي التحقق من تقيد المصارف والبنوك العاملة في الإمارة بذلك.

- قاعدة بيانات وبطاقة سند.

ويتولى مركز دبي للإحصاء، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، لتكون مرجعاً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الحكومية، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بأصحاب الهمم، يتم تصميمها وفقاً للتصنيف المُوحّد، ضماناً للمواءمة مع المتطلبات الوطنية في حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُصدِر هيئة تنمية المجتمع للشخص ذي الإعاقة "بطاقة سند"، تُثبِت أن حاملها من أصحاب الهمم، وتُستخدَم هذه البطاقة كوسيلة لحُصوله على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة بمُوجب القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات السّارية.

- المُخالفات والجزاءات الإداريّة.

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

- جدول المُخالفات والغرامات متضمنا ( وصف المخالفة والغرامة بالدرهم ) .

1 - مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية 10,000 درهم.

2 - استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال 7000 درهم .

3 - استغلال الشّخص ذي الإعاقة 20,000 درهم .

4 - الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة 50,000 درهم .

5 - إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتِه المُقرّرة قانونا 7000 درهم .

6 - الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص مُكلّف بذلك بأي صُورةٍ من الصُّور 5000 درهم .

7 - الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيّة عن الإساءات التي يتعرّض لها الشّخص ذي الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون واللائحة التنفيذية أو التشريعات السّارية 5000 درهم .

8 - رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلِفة دون مُبرِّر تقبلُه هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة 50,000 درهم .

9 - فرض أي رُسوم أو تكاليف ماليّة إضافيّة مُقابِل توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلِفة 20,000 درهم .

10 - عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريّة المعقولة اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل 5000 درهم .

11 - رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة 5000 درهم.

التعليقات