قالت النيابة العامة للإماراتي، أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
جاء ذلك خلال تغريدة للنيابة العامة للدولة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التعليقات