طبقا للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من حاز عمدًا مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
جاء ذلك في توضيح النيابة العامة للإمارات، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة حيازة مواد إباحية الأحداث بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما نوهت النيابة العامة انه يقصد بمواد إباحية الأحداث أي صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيًا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
التعليقات