توضيح من النيابة العامة بالإمارات لعقوبة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء

أكدت النيابة العامة للإمارات، أنه طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء.

وفي تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت النيابة العامة للدولة أنه في حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.

التعليقات