النيابة العامة الإماراتية توضح عقوبة تزوير صور المحررات واستعمالها

نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، توضح فيها عقوبة تزوير صور المحررات واستعمالها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المشرع لم يقصر التجريم على تزوير المحررات فقط بل جرم كذلك تزوير صور المحررات حيث انه وفقاً للمادة 217 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.

وأوضحت أنه يقصد بالمحرر الرسمي الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

التعليقات