أوضحت النيابة العامة للإمارات، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم تعريض الحدث للتشرد وتحريضه لارتكاب جريمة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 42 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثًا لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانونًا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثًا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلمًا إليه طبقًا للقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
تجدر الاشارة إلى أنه طبقا للمادة رقم 1 من ذات القانون والتي نصت على أنه يعد حدثًا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.
التعليقات