نشرت النيابة العامة للدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته بدون تمييز، وتُرجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التي حرصت على سلامة أفراد المجتمع وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، ومن أبرزها، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز والعنصرية، ويجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة خطاب الكراهية.
التعليقات