النيابة الإماراتية تكشف عقوبة تعديل بيانات مستند إلكتروني متعلق بفحوصات طبية

أكدت النيابة العامة للدولة أنه وفقا للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات طبية أو تشخيص طبي، أو علاج رعاية طبية أو سجلات طبية.

جاء ذلك في تغريدة قانونية نشرتها النيابة العامة للدولة اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت من خلالها جريمة تعديل بيانات مستند الكتروني متعلق بفحوصات طبية بغير تصريح.

جدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقانون ونشر ثقافته كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل.

التعليقات