عاجل.. رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة و الميداليات و الشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتقدير من قدموا أعمالا جليلة و جديرة بالاعتبار لمصلحة القيادة العامة أو المجتمع من منتسبي القيادة العامة و العسكريين و أفراد المجتمع.

ووفقا لأحكام القانون تمنح الأوسمة بقرار من الحاكم بناء على توصية القائد العام وموافقة رئيس المجلس التنفيذي، وتعتبر أعلى درجة من درجات التكريم والتقدير، بينما تمنح الميداليات وشارات التقدير بقرار من القائد العام بناء على توصية المدير العام لشرطة أبوظبي.. ويقلد الحاكم أو من ينيبه الأوسمة، ويقلد القائد العام أو من ينيبه الميداليات وشارات التقدير.

وحدد القانون 4 أوسمة وهي وسام زايد للتميز الأمني (من طبقتين)، ووسام أبوظبي الشرطي (من خمس طبقات) و وسام الشهيد (من طبقة واحدة)، ووسام الإقدام (من طبقة واحدة).

ويعتبر وسام زايد للتميز الأمني أرفع وسام أمني ويمنح لمنتسب القيادة العامة الذي أدى خدمات أو أعمالا مميزة بكل إخلاص وتفان أثناء خدمته، بما يسهم في المحافظة على الأمن.

وحدد القانون 15 ميدالية وهي ميدالية الصقر (من 4 طبقات)، وميدالية التعاون الأمني (من طبقتين)، وميدالية التفوق (من ثلاث طبقات)، وميدالية الواجب (من طبقتين)، وميدالية الشرف و الأمانة (من طبقتين)، وميدالية الإنقاذ (من طبقتين)، وميدالية الحس الأمني (من طبقة واحدة)، وميدالية القائد (من طبقتين)، وميدالية البحث العلمي (من طبقة واحدة) وميدالية التميز الوظيفي (من طبقة واحدة)، وميدالية الوفاء (من طبقتين)، وميدالية خدمة المجتمع (من طبقة واحدة)، وميدالية سيف الشرف (من طبقة واحدة)، وميدالية الإبداع والابتكار (من طبقة واحدة)، وميدالية المهام الأمنية الخارجية (من طبقة واحدة).

كما حدد القانون استحقاق مكافآت مالية ومكافآت شهرية لعدد من الأوسمة والميداليات حيث تحدد قيمة المكافآت المالية التي تصرف لمن يتم منحه أيا من الأوسمة و الميداليات المنصوص عليها في القانون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح القائد العام، كما يحدد القرار أحكام وضوابط الصرف والوقف الخاصة بالمكافآت الشهرية المقرونة بالأوسمة والميداليات الواردة في القانون.

شارات التقدير

وحسب القانون، يحق للقائد العام منح شارات التقدير لمنتسبي القيادة العامة أو لأشخاص المجتمع متى توفرت فيهم المسوغات الكافية لمنحها وفقا للحالات و الضوابط و الشروط التي يحددها بقرار منه، ولا تصرف عنها مكافأة مالية، كما يحق للقائد العام أو من يفوضه وفقا لما يقدره منح شهادات أو براءات خطية أو مزايا تشجيعية أخرى لمنتسب القيادة العامة أو من الأجهزة الشرطية أو الأمنية أو العسكرية الأخرى بالدولة إذا قدم إنجازات مرموقة أو أدى خدمات أمنية جليلة خلال خدمته أو لأي شخص من أشخاص المجتمع كان متعاونا ومخلصا مع القيادة العامة للمحافظة على النظام العام والآداب العامة في الإمارة.

وحسب القانون توضع علامة مميزة على كل من الوسام و الميدالية و شارتهما عند تكرار المنح و ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتشكل بقرار من القائد العام لجنة خاصة للتدقيق في طلبات منح الأوسمة و الميداليات و شارات التقدير و التوصية باختيار من ترى استيفاءهم شروط المنح و ترفع توصياتها إلى جهات الاختصاص للأمر بمنحها.. و يكون الوسام أو الميدالية أو شارة التقدير وبراءة كل منها ملكا لمن منحت له من المشمولين بأحكام هذا القانون.

و يجوز منح أي من الأوسمة والميداليات وشارات التقدير المشار إليها في هذا القانون لأي متوفى بعد تاريخ وفاته، وفي هذه الحالة تسلم لورثته الشرعيين.

و تبقى الأوسمة والميداليات والشارات وبراءة كل منها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في حيازة ورثة الممنوحة له- ضمن تركته- على سبيل التذكار و لا يكون لأي منهم الحق في حملها و لا يجوز لحامليها أو ورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها.

وتسبق الأوسمة و الأنواط و الميداليات و الشارات الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون الأوسمة و الأنواط و الميداليات والشارات الممنوحة من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة كما تسبق الأوسمة و الأنواط و الميداليات و الشارات الممنوحة من الدول العربية الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول الأجنبية الأخرى.

ويجوز تجريد أي من منتسبي القيادة العامة أو العسكريين أو أفراد المجتمع ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من الأوسمة و الميداليات و شارات التقدير التي منحت لهم و ذلك إذا صدر ضدهم حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا ارتكبوا أمرا لا يتفق مع مقتضيات الإخلاص للوطن.

ويستمر حمل الأوسمة و الأنواط و الميداليات و الشارات التي منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يستمر منحهم المبالغ المالية المقرونة بها لمستحقيها أو لورثتهم.

وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي، وتحدد إجراءات منح الأوسمة والميداليات وشارات التقدير والحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي منها، كما تحدد الأشكال والرسومات والمواصفات والمقاييس والشارات التي تصدر بها.. ويصدر القائد العام أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

التعليقات