الإمارات تنهي مناقشة مشروع إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف

 انتهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع المنعقد عن بعد من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من 16 مادة واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.

وحضر اجتماع لجنة شؤون الدفاع والداخلية سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع بالنيابة عن معالي الدكتور علي النعيمي، وعبيد خلفان السلامي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع ، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة موزة محمد العامري.

وقال سعادة ناصر اليماحي إنه وفقاً لاختصاصات المجلس التشريعية فإن المادة 89 من الدستور تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

وأفاد اليماحي بأن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بشكل تام، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه، كما اعتمدت التعديلات النهائية على الجدول المقارن لمشروع القانون، تمهيدا لرفع التقرير لرئاسة المجلس لمناقشة مشروع القانون خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وأوضح أن اقتراح المشروع بإنشاء المركز يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها وتخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المركز يهدف أيضاً إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي و تنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في اطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية ، و المنظمات الإقليمية ، والدولية ذات الاختصاص المشابه و تقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، كما يهدف إلى تحقيق التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يتكون من 16 مادة ، تناولت التعريفات ، واختصاصات المركز، واختصاصات مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للمركز، كما ضمت مواد القانون إيرادات المركز، والسنة المالية ، وأحكام عامة متعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأي أعمال وأنشطة تخالف تشريعات الدولة أو أي تعارض مع مصالح تمس الشؤون الداخلية للدولة ، كما تناولت الأحكام المتعلقة بأولوية التعيين لمواطني الدولة وتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 على موظفي المركز من مواطني الدولة، وبالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

التعليقات