معاشات الإمارات: توزيع حصص المستحقين وفق مبدأ الإعالة يرسخ قيم التكافل

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن توزيع حصص المعاش على المستحقين وفق مبدأ الإعالة يرسخ قيم التكافل التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، حيث توزع هذه الحصص لمن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء حياته.

جاء ذلك في ختام حملتها للتوعية بأهمية التكافل الاجتماعي في تعزيز سبل الرعاية الاجتماعية والتي حملت شعار " تكافلنا يصنع حاضرنا ويؤمن مستقبلنا".

وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة أن المعاش التقاعدي لا يعد إرثاً شرعياً حيث يخضع في توزيعه لأحكام قانون المعاشات الذي توسع في مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كل من كان يعيلهم صاحب المعاش حال حياته، ويمتد توزيع الحصص إلى الأبناء والأرامل والأخوة والأخوات والوالدين حتى لو كانوا لا يتمتعون بجنسية الدولة أو مقيمين خارجها.

وقالت إن هناك صوراً أخرى من صور التكافل الاجتماعي في القانون ومنها التعويضات التي يقرها القانون كأحد المزايا المهمة، حيث قضى القانون بصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية لمن كان يعليهم صاحب المعاش حال حياته ويتم هذا الصرف مرة واحدة عند الوفاة، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاءً لأي دين كما أنها معفاة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

ومن جهة أخرى يصرف لورثة المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة الطبيعية تعويضاً لمرة واحدة قدره (60) ألف درهم وفي حال كانت الوفاة بسبب إصابة عمل يصرف لورثته تعويضاً لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم، وتصرف هذه المبالغ علاوة على المعاش الشهري المستحق له من الهيئة، وتوزع في كلا الحالتين وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة.

وقالت السهلاوي يصرف للمؤمن له تعويضاً لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم إذا نتج عن إصابته التي تعرض لها أثناء العمل عجزاً كلياً، بينما يصرف تعويضاً يساوي نسبة العجز x (75) ألف درهم لمن نتج عن إصابته أثناء العمل عجزاً جزئياً.

وأشارت السهلاوي إلى أن إحصائيات الهيئة خلال عام 2019 توضح قيام الهيئة بصرف تعويضات بلغت قيمتها مليونين و370 ألف درهم وذلك مقارنة بـ ( 3 ) ملايين و 30 ألف درهم في 2018، وهذه التعويضات كانت إما لانتهاء خدمة مؤمن عليهم بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت للوفاة أو بسبب عجز كلي أو جزئي نتج عن إصابة عمل.

وأكدت التزام الهيئة بتحقيق التكافلية للمؤمن عليهم والمتقاعدين لأسباب إنسانية تتعلق بالمحافظة على كيان الأسرة وعدم تأثر منافعهم التأمينية بأي خطأ خارج عن القانون قد يرتكبه المؤمن عليه أو المتقاعد، مشيرة إلى أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في القانون.

ولفتت إلى أنه في حال سقطت جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو سُحبت منه يحرم من المعاش المستحق له، لكن يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا متمتعين بها أصلاً بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم، وهو ما يظهر إلى أي مدى يجسد قانون المعاشات التكافلية في أبهى صورها.

التعليقات