محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /3/ لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ووفقاً للقانون، تتولى سُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.

ويكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقمية، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.

كما يجوز لسلطة المركز تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.

ويحق لسُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة كذلك، عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.

ويتكوّن الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وفقاً لنص القانون الجديد من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي. كما يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من الرئيس التنفيذي لسلطة المركز وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، وتُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شؤونهم الوظيفية، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن، ويتم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما حدد القانون اختصاصات مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، وآليات اجتماعاته، والموارد المالية للسُّلطة، وميزانياتها وحساباتها، وألزم كافّة الجهات الحُكوميّة في دبي بالتعاون مع سلطة المركز لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

ونصّ القانون على حظر مُمارسة أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، وأي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامة.

ويُصرّح بدخول السِّلع من جميع المصادر إلى مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة سواءً كانت وطنية أم أجنبية، في حين استثنى القانون مجموعة من السلع التي حظر إدخالها إلى المركز أو الإتجار بها داخله وتشمل: السِّلع الفاسدة، وتلك التي تُخالِف قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم.

كما يُحظر دخول السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو حُكومة دبي حظرها، والسِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة، وكذلك السِّلع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في إمارة دبي، والسِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.

وأعفى القانون السِّلع المُتعدِّدة الواردة إلى المركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السِّلع المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي عمليات داخله، مُعفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تُعتبر السِّلع المُصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مُستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مُؤسّسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتّصِل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المُؤسّسات وأولئِك الأفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المركز، لمُدّة خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمُدد مُماثِلة بقرار من الحاكم، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.

ووفقاً للقانون، لا تخضع مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز.

ولا يخضع المركز أو مُؤسّساته فيما يتعلّق بعملياتها داخله، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنَص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.

ويجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في إمارة دبي والمناطق الحُرّة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المُتوفِّرة لديها لترخيص مُؤسّسات المركز، حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، على أن تُعتبر الرُّخص الممنوحة لمُؤسّسات المركز بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.

ويتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مؤسسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.

ولا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة، ويتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده مجلس إدارة سلطة المركز لهذه الغاية.

ونصّ القانون على ضرورة أن تذكُر مُؤسّسات المركز بجانب اسمها في جميع مُعاملاتِها، وعُقودِها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتِها، ومطبوعاتها، أنها مؤسسة منطقة حُرّة، والشكل القانوني الذي اتخذته، ويُعتبر مالك مُؤسّسة المركز مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات مُؤسّسة المركز، في حال عدم التزامه بذِكر ما سبق بشأن توضيح علاقة المؤسسة بالمنطقة الحرة.

ويُحظر على مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة التنازُل عن الرُّخصة الصّادرة لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطية المُسبقة على ذلك، ويُصدر مجلس إدارة سلطة المركز لائحة يُحدِّد فيها الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو أي بند من بنود الرُّخصة الصّادرة عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

ويجوز لسلطة المركز أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامة أو خاصة، بمُوجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حقوق والتزامات طرفيها، ويتم التعامُل مع سجلات ومعلومات مؤسسات المركز بسرّية، ولا يجوز إفشاؤها أو الكشف عنها للغير، إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من السُّلطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ويُصدِر مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار الصادر في الأوّل من مايو 2002 والنظام رقم /4/ لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التعليقات