أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار.
وأضاف عمران، أن للهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الأستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة، ترخيصاً بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها.
وتابع رئيس الهيئة: "أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار".
وأشار عمران، إلى أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات، وفي مقدمتها أن يكون مرخصاً لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها.
وأكد، أنه يجب مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وشدد عمران على التزام الجهة أو الشركة التي ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الأستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلي على أن يستخدم المبلغ المجنب في الأكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد أيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب.
ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على الأ تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة الأ تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات، وفقاً لعمران.
وأوضح رئيس الهيئة، أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد أفردت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات.
وتابع عمران، أن الشروط تتضمن أن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزي في الدولة التي يخضع لها مركزها الرئيسي. وأن تقدم لهيئة الرقابة المصرية بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسي.
وأكد رئيس الهيئة، أن القرار رقم 58 لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التي تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات نوع وفئة الصندوق.
وتلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة الجهات المنشئة للصندوق، ويشترط في باقي الأعضاء بخلاف ممثلي الجهة المنشئة للصندوق أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقاً لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتي لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.
وأشار، إلى أنه لتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أيا من مجالس ادارت الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
التعليقات