مجلس الوزراء الإماراتي يصدر أنظمة للرقابة على عدد من المواد الغذائية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراري مجلس الوزراء رقم 29 و 30 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات وقد نشر القراران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب القرار رقم 29 يجب على المزود مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وفقًا لنظام المطابقة الإماراتي "إيكاس" إلى جانب الحصول على علامة الجودة الإماراتية وضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة. وينص القرار رقم 30 على ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات على متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وأن لا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة. ويشترط القرار ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن يتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية بما لا يؤثر على خواصه، وأن تتطابق فترات الصلاحية مع المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بذلك. ويحظر القرار على جميع منافذ البيع في الدولة طرح المنتج في الأسواق المحلية أو القيام بحملات ترويجية أو حملات تذوق للمنتج ما لم يكن مسجلًا وفقًا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي "إيكاس".

التعليقات