أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صدر عنها اليوم أنه بمقتضى القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "4/ر.م" لسنة 2018 فإنه قد تم إلغاء البند 6 من المادة 5 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.
وينص البند 6 من المادة 5 - الذي تم إلغاؤه - على "ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وقد ورد البند المذكور – الذي تم الغاؤه – ضمن شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة.
التعليقات